(فصل): يذكر فيه # القسم الثاني من قسمي صلاة الخوف
  السفر، فإن هذه الصلاة تصح فيه، بخلاف الصلاة الأولى.
  (ولا تفسد) هذه الصلاة (بما لا بد منه(١)) للمصلي حال الصلاة (من قتال وانفتال(٢)) عن القبلة ونحوهما، من العَدْوِ والركوب.
  فإن غشيهم سيل ولا يجدون نجوة(٣) كان لهم أن يصلوا ويومون عدْواً(٤) على أرجلهم وركابهم¹، وإن أصابهم حريق كان لهم هذا، ما لم تكن لهم نجوة من جبل يلوذون إليه أو ريح ترد الحريق، وإن أمكنهم النزول لم يجز لهم أن± يصلوا على دوابهم(٥).
  قال #: وهذا هو الذي قصدناه بقولنا: «ولا تفسد بما لا بد منه من قتال وانفتال ونحوهما»، فأما إذا كان منه بُدّ وكان مما يعد فعلاً كثيراً في هذه الحال¶(٦) أفسد°.
(١) ولو كان كلاماً إن احتيج إليه. وقيل: يفسدها´ - [وقيل: لا] - وإن احتيج إليه، وهو ظاهر شرح القاضي زيدآ، وقرره المفتي؛ لأنهم خففوا في الأفعال دون الأقوال، ولعله يفهم من قوله: «من قتال وانفتال».
(٢) وضابطه: ما يعد في ذلك الحال يسيراً فهو غير مفسد ولو كان كثيراً في غير تلك الحال، وما يعد فيها كثيراً فهو مفسد.
(*) ولا يفسدها الكلام إذا كان يحتاج إليه. (بستان). وقيل: يفسدها ¹ولو احتاج إليه. (مفتي). وهو ظاهر الأزهار. (é).
(*) إلا في التقديم± فيفسد، وأما البعد والانفصال للعذر فلا يضر. (عامر) وقرره. وكذا ما لا± بد منه لم يضر. (é). كركوب ونزول. (تذكرة)، ومثله في البيان.
(*) لأنها صلاة ضرورية، كصلاة العليل.
(٣) النَّجَا: ما ارتفع من الأرض، كالنجوة. (قاموس).
(٤) أي: السير جرياً.
(٥) إن لم يخشوا© أن يأخذها العدو.
(٦) بل في الأمن± ومنه بُدٌّ أفسد. (é).
(*) وجه التشكيل: أنه إذا كان منه بد أفسد من غير نظر إلى التقييد بهذه الحال. (é).