شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): يذكر فيه # القسم الثاني من قسمي صلاة الخوف

صفحة 542 - الجزء 2

  السفر، فإن هذه الصلاة تصح فيه، بخلاف الصلاة الأولى.

  (ولا تفسد) هذه الصلاة (بما لا بد منه(⁣١)) للمصلي حال الصلاة (من قتال وانفتال(⁣٢)) عن القبلة ونحوهما، من العَدْوِ والركوب.

  فإن غشيهم سيل ولا يجدون نجوة⁣(⁣٣) كان لهم أن يصلوا ويومون عدْواً⁣(⁣٤) على أرجلهم وركابهم¹، وإن أصابهم حريق كان لهم هذا، ما لم تكن لهم نجوة من جبل يلوذون إليه أو ريح ترد الحريق، وإن أمكنهم النزول لم يجز لهم أن± يصلوا على دوابهم⁣(⁣٥).

  قال #: وهذا هو الذي قصدناه بقولنا: «ولا تفسد بما لا بد منه من قتال وانفتال ونحوهما»، فأما إذا كان منه بُدّ وكان مما يعد فعلاً كثيراً في هذه الحال(⁣٦) أفسد°.


(١) ولو كان كلاماً إن احتيج إليه. وقيل: يفسدها´ - [وقيل: لا] - وإن احتيج إليه، وهو ظاهر شرح القاضي زيدآ، وقرره المفتي؛ لأنهم خففوا في الأفعال دون الأقوال، ولعله يفهم من قوله: «من قتال وانفتال».

(٢) وضابطه: ما يعد في ذلك الحال يسيراً فهو غير مفسد ولو كان كثيراً في غير تلك الحال، وما يعد فيها كثيراً فهو مفسد.

(*) ولا يفسدها الكلام إذا كان يحتاج إليه. (بستان). وقيل: يفسدها ¹ولو احتاج إليه. (مفتي). وهو ظاهر الأزهار. (é).

(*) إلا في التقديم± فيفسد، وأما البعد والانفصال للعذر فلا يضر. (عامر) وقرره. وكذا ما لا± بد منه لم يضر. (é). كركوب ونزول. (تذكرة)، ومثله في البيان.

(*) لأنها صلاة ضرورية، كصلاة العليل.

(٣) النَّجَا: ما ارتفع من الأرض، كالنجوة. (قاموس).

(٤) أي: السير جرياً.

(٥) إن لم يخشوا© أن يأخذها العدو.

(٦) بل في الأمن± ومنه بُدٌّ أفسد. (é).

(*) وجه التشكيل: أنه إذا كان منه بد أفسد من غير نظر إلى التقييد بهذه الحال. (é).