(فصل): [فيما يؤمر به المريض وما يصنع به إذا مات]
  وذلك حيث تحقق منه إخلال بواجب أو فعل قبيح(١) مع تكامل شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
  وقد يكون مستحباً، وذلك حيث يكون المريض من العوام الصرف(٢)، أو من أهل المعرفة وقد أصابه ذهول وغفلة، ولم يتحقق منه إخلال(٣).
  وقد يكون قبيحاً، وذلك حيث يؤدي إلى قبيح(٤).
  وقد يكون مكروهاً(٥)، وذلك حيث يؤدي إلى مكروه.
  واعلم أن التوبة هي الندم على ما أخل به من الواجب لوجوبه، وعلى ما فعله من القبيح لقبحه، والعزم على أن لا يعود(٦) إلى شيء من ذلك لذلك.
  فأما لو ندم وعزم خوفاً من عذاب الله قال مولانا #: فكلام المعتزلة يقضي بأن ذلك ليس بتوبة(٧). قال: والأقرب´ عندي أنه توبة(٨).
(١) وإن لم يبلغ حد الفسق. (é).
(٢) الصرف - بالكسر -: الخالص من الخمر وغيرها. (قاموس).
(٣) بواجب (نخ).
(٤) وقد يحصل بالأمر مفسدة؛ بأن يمتنع من واجب، أو يتأذى± من غير حصول فائدة.
(٥) حيث لم يحصل فائدة بأمره ولا مفسدة، بل يحصل ضجر وشغل المريض، ولا يتأذى، وإلا كان محظوراً±. إذا لم يتحقق منه إخلال بواجب وإلا وجب. وقيل: لا فرق±.
(٦) وشرطها هو: الإصلاح فيما يتعلق بالآدمي: من تسليم النفس والأطراف للقصاص، وتسليم الأرش والديون والودائع ونحو ذلك، أو العزم إن لم يتمكن من ذلك حالها. (من حقائق المعرفة). وهكذا في الأساس، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الغصب في البحر والبيان، ولفظه: فصل: والمظلمة إما في نفس كالقتل ... إلخ.
(٧) لأن الندم لخوف العقوبة لا يبطل الإساءة، كالاعتذار في الشاهد خوفاً فإنه لا يسقط عنه ذم الإساءة؛ لكونه وقع لغير وجه القبح.
(٨) كتب الإمام المهدي الأصولية ناطقة بخلافه فليحقق.
=