شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن يجوز أن يغسل الميت ومن لا يجوز]

صفحة 42 - الجزء 3

  (فأما) لو مات (طفل⁣(⁣١) أو طفلة لا يشتهى) جماع أيهما⁣(⁣٢) لصغره (فكل مسلم(⁣٣)) يصح أن يغسله ولو كان أجنبياً منه⁣(⁣٤).

  (ويكره(⁣٥)) أن يغسل الميتَ (الحائضُ والجنبُ(⁣٦)) لأنهما ممنوعان من كثير من القرب، ولأن اشتغال الجنب بطهارته أولى⁣(⁣٧)، والحائض لا يمتنع أن يبدو عليها الدم فتشتغل عن غسل الميت.


(١) وأما الكبير والكبيرة فكالأجانب¨ وإن زالت الشهوة. وهو ظاهر الأزهار. (ديباج). إذ الحرمة باقية؛ لأن تلك الأعضاء قد كانت عورة، فلا تخرج عن ذلك إلا أن تستحيل إلى التراب ونحوه. (دواري) (é).

(٢) ولا استمتاع.

(٣) حيث كان عدلاً.

(٤) والجنس أولى.

(٥) تنزيه°.

(٦) والنفساء±. (شرح هداية) (é).

(*) إلا لعدم غيرهم [فلا كراهة. (é)] فيستحب للجنب أن يغتسل، والحائض والنفساء أن يغسلا أيديهما. (بيان بلفظه).

(٧) لئلا يؤدي واجباً وعليه واجب. (هامش هداية).