(فصل): في صفة غسل الميت
  قال #: وينبغي(١) من كل واحد من الزوجين أن يتقي نظر العورة(٢) كما يتقيه في الحياة(٣)، وأشار في الشرح إلى التحريم في الفرج.
  قال مولانا #: ولعل ذلك مع الشهوة(٤)، وإلا فلا وجه للفرق بينه وبين سائر العورة. قال: ويستحب± للزوج(٥) والزوجة اتخاذ الخرقة للعورة؛ لبعد مظنة الشهوة.
  (وندب) ثلاثة أشياء: الأول: (مسح بطن(٦)) الميت قبل إفراغ الماء عليه(٧) ثلاث مسحات؛ لتخرج النجاسة التي لا يؤمن أن تخرج بعد الغسل فيبطل الغسل، ويكون ذلك مسحاً رفيقاً±؛ لئلا ينقطع شيء من البطون. وقال الشافعي:
(١) ندباً.
(٢) ندباً.°
(*) المغلظة. (تذكرة). يعني بذلك الفرجين، ووجهه: ما قدمنا أن النظر إليهما ليس إلا للاستمتاع، فيحرم بعد الموت. (صعيتري).
(٣) ينظر؛ لأن ما يتقى في الحياة إلا باطن الفرج فقط. اهـ بل يكره ظاهره وباطنه هنا، بخلاف الحياة فالباطن فقط.
(*) فإن قارن غسل الزوج أو الزوجة مع الدلك شهوة فإنه يحتمل أن يترك الغسل؛ لأن الشرع قد حرم الاستمتاع بالميت، فكذلك المقدمات للشهوة، ويحتمل أن لا¹ يترك؛ إذ المحرم هو الوطء. (غيث). و (é).
(٤) لا فرق.
(٥) وكذلك السيد وأمته. (بهران) (é).
(٦) وندب إقعاده± قبل المسح، ثم يمسح. (بحر وكواكب). وفي الرياض: يمسح± مقعداً.
(*) قيل: ويستحب حينئذ أن يجلسه الغاسل برفق مائلاً إلى خلفه، ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى، ويضع يده اليمنى على كتفه، وإبهامه في وهدة قفاه؛ لئلا يميل عنقه، ثم يمسح بطنه بيده اليسرى ثلاثاً برفق كما تقدم. (شرح أثمار).
(٧) وأن لا يحضر مستغنى عنه. (هداية).