شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في تكفين الميت وكيفيته]

صفحة 73 - الجزء 3

  يمنعن من زيارة القبور؛ لقوله ÷: «لعن الله زوارات القبور». ويكره القيام قبل حمل الجنازة لمن لا يحملها، والقعود قبل وضعها⁣(⁣١)، وكذلك لحوقها بالمجامر⁣(⁣٢)؛ لأن ذلك من فعل المجوس.


= فإن كانت تلحقه التهمة بالرضا بذلك لم يجز له الحضور، وإن كانت لا تلحقه التهمة ولا أمكنه إنكاره فقال الحاكم وقاضي القضاة: لا يجوز± له الحضور؛ لقوله تعالى: {إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ}⁣[النساء: ١٤٠]، وقال ابن عياش وأبو علي وأبو هاشم: يجوز. (كواكب لفظاً⁣[⁣١]). قال في الأم: من نسخة سيدنا إبراهيم حثيث ¦.

(*) قيل: إنما ورد الترهيب للنساء في زيارة القبور حيث يخرجن للنياحة أو للتبرج¹، وأما من يخرج منهن للاتعاظ والبر للميت بالدعاء والاستغفار ونحو ذلك فلا حظر في ذلك - [ولعله الأولى؛ إذ لا يستحققن اللعن بمجرد الزيارة. (بيان)] - ولا كراهة حيث لا منكر. وقد ذكر في شفاء الأوام وغيره شيئاً من ذلك. وفي تلخيص ابن حجر ما لفظه: تنبيه: مما يدل على الجواز بالنسبة إلى النساء ما رواه مسلم عن عائشة قالت: كيف أقول يا رسول الله؟ - تعني: إذا زرت القبور -، قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين»، وللحاكم من حديث علي بن الحسين @ عن علي: أن فاطمة بنت رسول الله ÷ كانت تزور قبر عمها الحمزة كل جمعة، فتصلي وتبكي عنده. (شرح أثمار).

(١) وعن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله ÷ إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في لحدها، فاعترض بعض اليهود فقال: إنا نفعل ذلك. فجلس الرسول ÷، وقال: «خالفوهم». (شرح فتح).

(*) على الأرض. (شرح هداية وحفيظ وتهامي) (é).

(٢) وكذلك الدخاخين في الأبواب، وأخذ مشاديد من أكفان الموتى للجهال، يعتقدون أن ذلك يؤثر من قبيل الفية التي يعتقدون، فإن ذلك ردة توجب الكفر مع الاعتقاد، وإن لم يحصل اعتقاد فيكون بدعة.


[١] هذا ذكره في الكواكب على اجتماع النساء للنعي، كما تقدم نقل مثل هذه الحاشية على ذلك عن البيان.