(فصل): [في الصلاة على الميت]
= وما يقال إذا افتتح جماعتان على جنازة في وقت واحد، هل يصح أم لا؟ أجاب السيد أحمد الشامي: الظاهر± الصحة في جميع الأطراف. قال: لأن الداخل بعد من تقدمه دخل قبل سقوط الفرض، فصلاته صحيحة، كما لو دخل في الجماعة لاحقاً، وتقدم أحدهم بالتسليم لا يضر بالمتأخر. اهـ ولقائل أن يقول: القياس على ما قيل فيما لو حضر المؤذن بعد أن شرع المستناب في الإقامة أنه لا حق له - يقتضي أن لا حق لهذا المبتدئ في صلاة الجنازة فرادى، فصلاته غير صحيحة، والاعتداد إنما هو بصلاتهم، سواء أتم قبلهم أو بعدهم. والقياس أيضاً في صلاة [مسألة (نخ)] الجماعتين في وقت واحد على جنازة واحدة أو جنائز على مسألة الجمعتين المتفقتين في وقت واحد - أنهما يبطلان جميعاً، والجامع بينهما معروف.
(*) وإنما لم يأت بـ «ثم» في هذا الفصل كما أتى بها في الفصل الأول لأن الترتيب بين الغسل والصلاة واجب، بخلاف¹ بين التكفين والصلاة. (أثمار معنى). فعلى هذا كلما انتقض الغسل وأعيد أعيدت الصلاة¹.
(*) عنه ÷ أنه قال: «من صلى على جنازة فله قيراط، ومن صلى عليها ولم يرجع حتى تدفن فله قيراطان، أصغرهما مثل جبل أحد». (شفاء). ويكره الذبح على القبر؛ لقوله ÷: «لا عقر في الإسلام» رواه أنس. قال عبدالرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، ذكره في السنن لأبي داود.
(*) ولا تصح± من فاسق؛ لأنه غير مأمون على النية، إلا في صورة واحدة، وهي إذا صلى ثم تاب وأخبر باستيفاء الأركان، فإنها تسقط عنا. (شرح أثمار). وفي البيان: لا تصح± الصلاة على الميت من فاسق مطلقاً[١]. و (é). ولا من مجروح العدالة.
(*) وتكره [كراهة تنزيه (é)] الصلاة على الميت في المساجد±، والوجه فيه ما ذكره في اللمع عن النبي ÷: «من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له من الأجر» ولأنه لا يؤمن أن يخرج منه شيء فينجس المسجد. (زهور). وقال المنصور بالله والشافعي: لا يكره ذلك. وقواه مولانا #، وأظنه للإمام يحيى. (نجري).
[١] يعني: سواء وجد العدل أم لا؛ وذلك لأنه غير مؤتمن ولا من أهل الدعاء والشفاعة. (بستان).