(فصل): [في الصلاة على الميت]
  فالأفضل(١)) فتقدم جنائز الرجال الأحرار مما يلي الإمام، ثم جنائز الصبيان، ثم جنائز العبيد(٢)، ثم جنائز النساء(٣)، ذكر ذلك± الهادي # في الأحكام، وصححه السادة.
  وقال في المنتخب: تقدم جنائز النساء على جنائز العبيد.
  قال مولانا #: والصحيح الأول.
  تنبيه: يقال: على مذهبنا إذا كثرت الجنائز وجعلت صفوفاً هل يكون كل صف جنازة واحدة لا سوى أم جنائز؟ قال #: الأقرب£ أن كل صف جنازة واحدة(٤).
(١) هذا إذا وردوا± معاً، وإلا قدم الأول فالأول.
(*) تنبيه: فلو اجتمع¹ طفل وكبير فإنه يلي الإمام الكبير؛ لأنه أفضل. (غيث).
(*) في الدين والورع.
(*) لما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده $ عن علي # قال: «إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء جعل الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة»، ذكره في الشفاء، وهو في أصول الأحكام، قال: ومثله عن ابن عمر، قال: وهذا الذي ذكره الهادي # في الأحكام. (ضياء ذوي الأبصار).
(٢) ثم الخناثى. (بحر) (é).
(٣) وذلك ندباً.
(٤) كصف الأصابع. (é).
(*) ويكون بين كل ¹جنازتين قامة فما دون إذا كانت الصلاة في غير المسجد، وفي المسجد ولو أكثر من القامة، ولا يضر تخلل جنائز النساء بين جنائز الرجال. وجنائز الأطفال تسد الجناح هنا؛ لكون الصلاة على الجميع سواء في الفرضية. (حاشية سحولي لفظاً) و (é).
(*) فإن جعل الصف جنائز استقبل أحدها، ووجب أن تكون متصلة، فلا يكون بين الجنازتين ما يتسع للقائم، كصفوف الجماعة في الصلاة. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) وجوباً°.