شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في التعزية]

صفحة 129 - الجزء 3

  قال في الانتصار ¹: إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ في بادية لا يعرف وجوبها لم يكفر⁣(⁣١)، لكن يُعَرّف الوجوب⁣(⁣٢).

  قال في الشرح ¹: ولا حق في المال⁣(⁣٣) سوى الزكاة⁣(⁣٤) عند عامة الفقهاء.

  وقال مجاهد والشعبي⁣(⁣٥) والنخعي: فيه حق غيرها، وهو إطعام من يحضر الحصاد⁣(⁣٦).


(١) قوي. ولا يفسق.

(٢) كما أن بني حنيفة لما أنكروها لم يكفرهم أبو بكر، بل قال: «والله لو منعوني عقالاً - وروي: عناقاً - مما أعطوا رسول الله ÷ لقاتلتهم عليه». (غيث). بل ظاهر الكشاف في قوله تعالى: {سَتُدْعَوْنَ ...} إلخ [الفتح: ١٦] صريح بردتهم. فينظر.

(٣) تعبدي°، وأما غير التعبدي مثل سد الرمق، وإعانة الإمام في الجهاد، وغيره مما تدعو إليه الضرورة - فإنه يجب.

(٤) لقوله ÷: «ليس في المال حق سوى الزكاة». وهذا نص. وحجة الآخرين قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}⁣[الأنعام: ١٤١]، أي: تصدقوا ذلك اليوم؛ لأن الزكاة تؤدى فيه وفي غيره. قلنا: بين بذلك وقت وجوبها. (بستان، وبحر).

(٥) منسوب إلى شعب الرحبة شمال صنعاء بست ساعات، واسمه عامر بن شراحيل.

(٦) من المساكين، وهو قبضة من الطعام، أو سنبلتان من الذرة إجماعاً. [وعنقود من العنب. وعثكول من التمر].