(فصل): [في ذكر الأصناف التي تجب فيها الزكاة]
  حصل من نحل مباح - كالتي في الشواهق - فإن فيه الخمس على ما سيأتي.
  واعلم أن الزكاة تجب في هذه الأصناف (ولو) كانت (وقفاً(١) أو وصية أو بيت مال).
  أما الوقف فاعلم أن ما صح وقفه من هذه الأصناف وجبت فيه الزكاة¹ على الصحيح من المذهب، وقد ذكره أبو العباس فيما أنبتت الأرض الموقوفة.
  قال مولانا # £: ولا فرق بينها وبين غيرها.
  وقال المؤيد بالله(٢) والشافعي: لا تجب في الوقف على الطريق(٣) والمساجد والفقراء، ذكر ذلك في غلة الأرض الموقوفة(٤).
(١) قال الفقيه حسن: والأصح أنه لا يعتبر النصاب في غلات الأوقاف[١] على الفقراء عموماً على قول من يوجب العشر؛ لأن من المعلوم أن من جنسها من أموال الله تعالى جم غفير؛ إذ المالك هو الله تعالى، فوجود النصاب معلوم. (تبصرة). وقال في حاشية±: إنه يعتبر النصاب، ومثله عن الإمام المهدي؛ لأن المالك الفقراء. وقيل: العبرة± بما يجمعه المتولي؛ لأنه أشبه المالك، والخطاب متوجه إليه. وظاهره ولو ولايته± في نواح. وقيل: ما جمعته الناحية.
(٢) لأن الزكاة لا تجب عنده إلا على مالك معين، مكلف، أو معرض للتكليف، كالصبي والمجنون. (بستان).
(٣) إذ لا مالك لها إلا الله، والوجوب فرع الملك. قلت: المالك المسلمون؛ إذ هي لمصالحهم، والجملة مع عدم الانحصار كالواحد، ولذا صرف في الجنس. (بحر). قلنا: فيلزم أن لا تجب الزكاة إلا إذا أتى لكل واحد نصاب. (مفتي).
(٤) قال المؤيد بالله #: لأنه لا مالك لها معين يتوجه الخطاب إليه بالزكاة في المذكورة. (نجري).
[١] قيل: إلا± في مال المسجد [أي: الملك]؛ لأن مصرفه يختص به. (بستان) ولفظ حاشية: ويعتبر كمال± النصاب في غلة كل مسجد بعينه، ولا يضم إلى غلة غيره من المساجد. هذا في أموال المساجد [المملوكة]، يعتبر كل مسجد بعينه كالآدمي، لا في الأموال الموقوفة عليها فالعبرة بالمتولي. (سيدنا حسن الشبيبي) (é).