(فصل): [في ضم الذهب إلى الفضة والعكس وكيفية الضم]
  تجب فيه الزكاة وهو من (غير المعشَّر(١)) يعني: أن كل ما كان زكاته ربع العشر(٢) ضم إلى الذهب والفضة لتكميل نصابهما بقيمته المقدرة، وتخرج الزكاة عن الجميع، بخلاف المعشر - وهو الذي زكاته العشر(٣) - فإنه لا يضم إليهما لأجل الزكاة.
  (و) إذا ضم الذهب إلى الفضة أو العكس وجب أن يكون (الضم بالتقويم) عندنا.
  وقال زيد بن علي وأبو يوسف(٤) ومحمد: يكون الضم بالأجزاء(٥).
(١) أو نصف العشر. (é).
(*) وغير السائمة. (é).
(٢) مستمراً؛ لتخرج ز¹كاة الغنم حيث تكون ربع العشر إذا بلغت أربعين ولم تستمر. (كواكب[١]).
(*) كسلع التجارة، والمستغلات، والجواهر، ونحوها.
(٣) كالخضراوات والعسل والزنجبيل.
(٤) وفائدة الخلاف تظهر حيث يملك مائة درهم وعشرة مثاقيل، فعندنا لا زكاة إلا إذا كانت المثاقيل تساوي مائة درهم، وعندهم تجب وإن لم تساو مائة درهم؛ لأنها نصف نصاب، والمائة نصف نصاب. اهـ هكذا ذكره مولانا # في الغيث، ولعله سهو؛ لأن الزكاة عندنا تجب سواء كانت المثاقيل تسوى مائة أو دون أو فوق؛ لأن المثاقيل إذا كانت تسوى دون المائة قومت الدراهم بالمثاقيل، فيأتي معه فوق عشرين مثقالاً، وإن كانت تسوى مائة قوم أيهما شاء بالآخر، وإنما تظهر الفائدة لو ملك نصف نصاب من جنس وثلث نصاب من جنس آخر مثلاً، وكان الثلث هذا يساوي قيمة نصف نصاب، فمن اعتبر الضم بالأجزاء لم يوجب شيئاً، ومن اعتبر التقويم أوجب الزكاة±.
(٥) كنصف ونصف، وثلث وثلثان.
=
[١] لفظ الكواكب: قوله: «مستمراً» احتراز من الغنم؛ لأن زكاتها ربع العشر في الصورة فقط، وهي إذا كانت أربعين ففيها شاة، وما عدا ذلك دون ربع العشر.