شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) زكاة الإبل

صفحة 217 - الجزء 3

  (ولا يجزئ) إخراج (الذكر(⁣١)) من الإبل (عن الأنثى(⁣٢)) فلا يجزئ ابن مخاض ولا ابن لبون عن بنت مخاض، ولا ابن لبون عن بنت اللبون، وكذلك سائرها (إلا) أن يخرج الذكر عن الأنثى (لعدمها) في الملك (أو) لأجل (عدمهما في الملك(⁣٣)) أجزأ.

  قال #: وإنما لم نستغن بقولنا: «إلا لعدمها» لنرفع وهم من يتوهم أنهما إذا عدما في الملك تعين شراء بنت المخاض حيث هي الواجبة، وليس كذلك، بل يشتري± أيهما شاء.

  وقال مالك: بل إذا عدمهما ووجد ثمن بنت مخاض لزمه أن يشتريها؛ لأن واجد الثمن واجد المثمن، كواجد ثمن الماء⁣(⁣٤).


(١) ولا الخنثى. (é). ظاهره ولو كان أنفع للفقراء.

(٢) لأن الأنثى أفضل من الذكر. اهـ وكذا الخنثى لا تجزئ عن الأنثى. (é). ولفظ حاشية: فإن كان فيها خنثى أو كانت كلها خناثى - نحو: خمسة وعشرين خنثى - قيل: اشترى أنثى، ولا يجزئه الذكر. وفيه نظر. اهـ وقيل: يجزئ الذكر¹. وقرره القاضي مهدي الحسوسة.

(*) وهذا خاص في الإبل. (é). والمسنة في البقر. (é).

(٣) وينظر لو كانت موجودة في ملكه لكن خارج البريد، هل يجزئ ابن حولين عن بنت حول؟ قيل: يجزئ. وظاهر الأزهار± خلافه. وقرر المتوكل على الله ما في الأزهار، إلا أن لا يمهله المصدق لمصلحة يراها جاز ما ذكر. (é).

(*) ولو بعد. (é). وقيل: البريد.

(٤) قلنا: لا قياس مع النص. فإن لم يجد فابن لبون ذكر. اهـ وفي الغيث: قلنا: هذا هو القياس، لكن ترك للحديث، وهو قوله ÷: «فإن لم يكن في إبله بنت مخاض فابن لبون ذكر». (غيث). قال في معالم السنن: إنما قال: «ذكر» زيادة في البيان، كقوله تعالى: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ}⁣[البقرة: ١٩٦] بعد ذكر الثلاث والسبع؛ ولأن فيه غرابة، فأراد أن =