(باب) زكاة الإبل
  (فابن حولين) يجزئ (عن بنت حول) فيجزئ ابن لبون عن بنت مخاض.
  قوله: (ونحوه) أي: ونحو ذلك، فيخرج(١) حقاً عن بنت لبون، وجذعاً عن حقة. ولا فرق بين± أن يكون الذكر قيمته قيمة الأنثى أو أقل.
  وقد غَلَّط أبو طالب(٢) صاحبَ الوافي لما اشترط ذلك.
= يقرر معرفته للمالك والمصدق، ولو أمكنه شراء الأنثى؛ لأنه ÷ لم يذكر شراءها عند عدمها. (بستان).
(١) وينظر هل يجزئ ثني عن جذعة؟ قلنا: القياس يجزئ¹. (مفتي). والثني: ما تم له خمسة أعوام. (مفتي). ولا ترادّ، كما سيأتي على قوله: «والموجود».
(*) فلو لم يجد حقاً ونحوه هل يخرج ما كان أعلى منه في السن، أو لا فرق بين صغارها وكبارها؟ اختار سيدنا عبدالقادر التهامي جواز ذلك، وتكون بالقيمة، إذا عدم السن المتعين أخرج غيره بالقيمة.
(٢) المغلط أبو طالب. قال الصعيتري ما لفظه: وقال صاحب الوافي: يجب أن تكون قيمة ابن اللبون تساوي بنت المخاض. قال أبو طالب: وهذا غلط على المذهب؛ لأن القاسم ويحيى @ ذكرا ابن اللبون فقط، ولم يعتبرا القيمة.