شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) زكاة البقر

صفحة 219 - الجزء 3

(باب) زكاة البقر⁣(⁣١)

  (ولا) يجب (شيء) من الزكاة (فيما دون ثلاثين من البقر⁣(⁣٢)، و) متى بلغت ثلاثين وجب (فيها ذو حول ذكر أو أنثى) ولو كانت± البقر جواميس⁣(⁣٣)، وهي نوع من البقر.

  نعم، ولا يزال الواجب فيها تبيع أو تبيعة (إلى) أن تبلغ (أربعين⁣(⁣٤)، و) متى بلغت أربعين وجب (فيها) مسنة، وهي (ذات حولين. قيل: كذلك) أي: ذكراً كان أو أنثى، فالواجب في الأربعين مسن أو مسنة على ما ذكره في اللمع والشرح.

  وقال في البيان±(⁣٥): مسنة، ولم يذكر المسن. قال في بعض حواشي الشرح: لعل ذكر المسن غلط؛ لأن الأخبار لم ترد إلا بذكر المسنة دون المسن.

  قال #: وقلنا: «ذات حولين» اهتماماً بالأنثى، وتنبيهاً على الاعتراض الوارد على الشرح.


(١) والأصل فيه أنه ÷ قال لمعاذ: «خذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة»، وعنه ÷ أنه قال: «لا شيء فيما دون ثلاثين من البقر».

(*) البقر: اسم جنس، سمي بذلك لأنه يبقر الأرض، أي يشقها. ومنه قيل لمحمد بن علي: الباقر؛ لأنه بقر العلم، أي: شقه، وتوسع فيه، ولله القائل:

يا باقر العلم لأهل التقى ... وخير من لبى على الأجبل

(٢) ولا شيء في± بقر الوحش عند أئمة العترة، خلاف ابن حنبل. (بحر معنى).

(٣) قال في الانتصار: الجواميس: لفظ فارسي معرب، وهي بقر سود عظام، لها قرون معكفة إلى رقابها، وهي غزيرة اللبن قليلة السمن، وليست وحشية.

(٤) الوقص: تسع.

(٥) بيان معوضة. وقيل: بيان السحامي.