(باب) زكاة البقر
(باب) زكاة البقر(١)
  (ولا) يجب (شيء) من الزكاة (فيما دون ثلاثين من البقر(٢)، و) متى بلغت ثلاثين وجب (فيها ذو حول ذكر أو أنثى) ولو كانت± البقر جواميس(٣)، وهي نوع من البقر.
  نعم، ولا يزال الواجب فيها تبيع أو تبيعة (إلى) أن تبلغ (أربعين(٤)، و) متى بلغت أربعين وجب (فيها) مسنة، وهي (ذات حولين. قيل: كذلك) أي: ذكراً كان أو أنثى، فالواجب في الأربعين مسن أو مسنة على ما ذكره في اللمع والشرح.
  وقال في البيان±(٥): مسنة، ولم يذكر المسن. قال في بعض حواشي الشرح: لعل ذكر المسن غلط؛ لأن الأخبار لم ترد إلا بذكر المسنة دون المسن.
  قال #: وقلنا: «ذات حولين» اهتماماً بالأنثى، وتنبيهاً على الاعتراض الوارد على الشرح.
(١) والأصل فيه أنه ÷ قال لمعاذ: «خذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة»، وعنه ÷ أنه قال: «لا شيء فيما دون ثلاثين من البقر».
(*) البقر: اسم جنس، سمي بذلك لأنه يبقر الأرض، أي يشقها. ومنه قيل لمحمد بن علي: الباقر؛ لأنه بقر العلم، أي: شقه، وتوسع فيه، ولله القائل:
يا باقر العلم لأهل التقى ... وخير من لبى على الأجبل
(٢) ولا شيء في± بقر الوحش عند أئمة العترة، خلاف ابن حنبل. (بحر معنى).
(٣) قال في الانتصار: الجواميس: لفظ فارسي معرب، وهي بقر سود عظام، لها قرون معكفة إلى رقابها، وهي غزيرة اللبن قليلة السمن، وليست وحشية.
(٤) الوقص: تسع.
(٥) بيان معوضة. وقيل: بيان السحامي.