شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) زكاة البقر

صفحة 220 - الجزء 3

  ولا يزال الواجب ذات حولين (إلى) أن تبلغ (ستين⁣(⁣١)، و) متى بلغ عددها ستين وجب (فيها تبيعان(⁣٢)) لكل واحد منهما حول.

  قال #´: أو تبيعتان؛ لأن التبيع والتبيعة بمنزلة واحدة.

  ولا يزال الواجب تبيعين (إلى) أن يبلغ عددها (سبعين⁣(⁣٣)، و) متى بلغ عددها سبعين وجب (فيها تبيع ومسنة(⁣٤)) فالتبيع له حول، والمسنة لها حولان، ثم من بعد السبعين⁣(⁣٥) في كل ثلاثين تبيعة أو تبيع، وفي كل أربعين مسنة⁣(⁣٦) أو مسن⁣(⁣٧)، ففي ثمانين مسنتان، وفي تسعين⁣(⁣٨) ثلاث تبايع، ثم كذلك.

  (ومتى) كثر عددها⁣(⁣٩) حتى (وجب⁣(⁣١٠) تبع و⁣(⁣١١) مسان فالمسان(⁣١٢))


(١) الوقص: تسع عشرة.

(٢) سمي التبيع تبيعاً لأنه يتبع أمه، وقيل: لأن قرنيه يتبعان أذنيه. (بستان).

(٣) الوقص: تسع، وبعد أن تبلغ سبعين لا يستقيم الوقص¹ عشراً.

(٤) سميت بذلك لتكامل أسنانها.

(٥) هذه العبارة توهم الاستئناف، وليس بمقصود¹، وإنما المراد في كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع بالإضافة إلى السبعين فافهم، وهو صريح المثال فيما بعده. (شامي).

(٦) وهل يجزئ الذكر من السن الأعلى إن لم يوجد الأدنى⁣[⁣١] قياساً على الإبل؟ قيل: يجزئ°. (é). وقيل: لا يجزئ.

(٧) على قول القيل. والمذهب خلافه. (é).

(٨) وفي مائة تبيعان ومسنة. (é).

(٩) يعني: حيث كانت إذا أخرج مسان وفت وكذا إذا أخرج التبايع وفت، وأما إذا كانت مائة وعشراً أو مائة وخمسين فلا بد من التبايع¹ والمسان جميعاً.

(١٠) أي: أمكن.

(١١) الواو هنا للتقسيم، ولا يلزم فيه الجمع، بل المعنى: تبع أو مسان.

(١٢) بفتح الميم. ذكره في المستصفى للغزالي.

=


[١] وفي بعض الحواشي: فإن لم يجدها اشتراها أو أخرج أنثى أكبر منها، ولا ترادّ؛ لعدم الدليل فيها، ولعدم الأسنان أيضاً.