(باب) زكاة البقر
صفحة 221
- الجزء 3
  هي الواجبة عندنا؛ لأنها أنفع للفقراء. وقال الشافعي: يخير الساعي(١).
  وصورة المسألة: أن تبلغ البقر مائة وعشرين، فإن الواجب فيها إما أربع تبايع(٢) أو ثلاث مسان±(٣).
(*) وقال في البحر ©: يتعين الأنفع للفقراء؛ إذ القصد بها نفعهم. ومثله في الأثمار. وذلك حيث يكون التبايع أفضل فيخرجها[١] ولذا عدل عن عبارة الأزهار. (أثمار). واختاره المفتي.
(١) أعني: المصدق.
(٢) عند الشافعي.
(٣) على المذهب. (é).
[١] والأزهار خلافه±.