شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) زكاة البقر

صفحة 221 - الجزء 3

  هي الواجبة عندنا؛ لأنها أنفع للفقراء. وقال الشافعي: يخير الساعي⁣(⁣١).

  وصورة المسألة: أن تبلغ البقر مائة وعشرين، فإن الواجب فيها إما أربع تبايع⁣(⁣٢) أو ثلاث مسان±(⁣٣).


(*) وقال في البحر ©: يتعين الأنفع للفقراء؛ إذ القصد بها نفعهم. ومثله في الأثمار. وذلك حيث يكون التبايع أفضل فيخرجها⁣[⁣١] ولذا عدل عن عبارة الأزهار. (أثمار). واختاره المفتي.

(١) أعني: المصدق.

(٢) عند الشافعي.

(٣) على المذهب. (é).


[١] والأزهار خلافه±.