(باب) زكاة الغنم
صفحة 239
- الجزء 3
  وقال الفقيه علي: يؤخذ الوسط(١)، فإن لم يوجد أخذ المصدق الأعلى أو الأدنى ويترادان الفضل، وذلك كأن تكون السخلة بعشرة(٢)، والشاة بثلاثين - أخذ المصدق الشاة ورد عشرة، أو السخلة(٣) وأخذ عشرة.
  وقال السيد يحيى بن الحسين: إن لم يوجد وسط، بل أعلى وأدنى - أخذ من الأعلى(٤).
(١) لعل المراد إذا كان مع الصغار كبار كثيرة أخذ بالوسط. اهـ هذا على نسخة «يؤخذ»، وأما على نسخة «يأخذ» فلا، وهو الأولى؛ إذ المفروض واحدة.
(*) الذي في الغيث: «قال الفقيه علي: ويشتري الوسط ... إلخ» من دون واو عطف.
(*) يعني: يشتري. (غيث). أي: وهو تفسير لكلام البيان. (نخ).
(٢) والوسط بعشرين، وعدم.
(٣) وهي الصغيرة.
(٤) لفظة «من» ساقطة في الغيث.