شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) زكاة الغنم

صفحة 239 - الجزء 3

  وقال الفقيه علي: يؤخذ الوسط⁣(⁣١)، فإن لم يوجد أخذ المصدق الأعلى أو الأدنى ويترادان الفضل، وذلك كأن تكون السخلة بعشرة⁣(⁣٢)، والشاة بثلاثين - أخذ المصدق الشاة ورد عشرة، أو السخلة⁣(⁣٣) وأخذ عشرة.

  وقال السيد يحيى بن الحسين: إن لم يوجد وسط، بل أعلى وأدنى - أخذ من الأعلى⁣(⁣٤).


(١) لعل المراد إذا كان مع الصغار كبار كثيرة أخذ بالوسط. اهـ هذا على نسخة «يؤخذ»، وأما على نسخة «يأخذ» فلا، وهو الأولى؛ إذ المفروض واحدة.

(*) الذي في الغيث: «قال الفقيه علي: ويشتري الوسط ... إلخ» من دون واو عطف.

(*) يعني: يشتري. (غيث). أي: وهو تفسير لكلام البيان. (نخ).

(٢) والوسط بعشرين، وعدم.

(٣) وهي الصغيرة.

(٤) لفظة «من» ساقطة في الغيث.