(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)
  دفعات، من موضع أو مواضع متقاربة أو متباعدة(١) - وجبت فيه الزكاة.
  فأما لو لم يضم إحصاده الحول لم تجب فيه الزكاة، فالعبرة بالحصاد ¹عندنا.
  وقال الشافعي: يعتبر أن يكون البذر في حول واحد، ولا عبرة بالحصاد.
  تنبيه: أما لو زرع(٢) في أول الحول ثلث نصاب، وفي آخره نصفاً، وفي أول الحول الثاني نصفاً - فقال المنصور بالله والأمير علي بن الحسين: إنه يضم النصف الأول إلى الثلث فتسقط الزكاة(٣).
  وقال في البيان(٤) وابن معرف والسيد يحيى بن الحسين: بل يضم النصف إلى£ النصف فتجب الزكاة(٥).
  (و) النصاب (هو من المكيل خمسة(٦) أوْسُق، الوَسْق) بفتح الواو(٧) وهو (ستون صاعاً(٨))، واختلف في تقدير الصاع بماذا يكون أوزناً أم (كيلاً)؟ فالذي
(*) والزكاة على الزراع، ولا عبرة بالمالك. (é).
(١) واتفق التقدير.
(٢) الأولى: حصد. (é).
(٣) يقال: لو زرع نصفاً في أول الحول، ثم نصفاً في آخره، ثم ثلثين في أول الحول الثاني - فهو واجب بكل حال، لكن يجب ضم الثلثين إلى النصف؛ لأنه أنفع. (حثيث). وهو يقال: ± بعد أن حصل النصف الآخر قد وجبت الزكاة¹، ولا حاجة إلى انتظار الثلثين اعتباراً بالأنفع. (شامي).
(*) قلنا: نصاب جمعه الحول فوجبت فيه. (بحر) (é).
(٤) بيان السحامي.
(٥) قلت: وهو قوي اعتباراً بالأنفع. (غيث).
(٦) لقوله ÷: «لا زكاة في شيء مما أخرجت الأرض حتى يبلغ خمسة أوسق».
(٧) وبكسرها الحمل. (زهور).
(٨) الصاع: أربعة أمداد، المُد - بضم الميم -: حفنة بحفنة الرجل المتوسط. (قاموس) (é).
(*) قال الداوودي: معيار الصاع الذي لا يختلف أربع حفنات بكف الرجل الذي ليس بعظيم =