شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)

صفحة 241 - الجزء 3

  دفعات، من موضع أو مواضع متقاربة أو متباعدة⁣(⁣١) - وجبت فيه الزكاة.

  فأما لو لم يضم إحصاده الحول لم تجب فيه الزكاة، فالعبرة بالحصاد ¹عندنا.

  وقال الشافعي: يعتبر أن يكون البذر في حول واحد، ولا عبرة بالحصاد.

  تنبيه: أما لو زرع⁣(⁣٢) في أول الحول ثلث نصاب، وفي آخره نصفاً، وفي أول الحول الثاني نصفاً - فقال المنصور بالله والأمير علي بن الحسين: إنه يضم النصف الأول إلى الثلث فتسقط الزكاة⁣(⁣٣).

  وقال في البيان⁣(⁣٤) وابن معرف والسيد يحيى بن الحسين: بل يضم النصف إلى£ النصف فتجب الزكاة⁣(⁣٥).

  (و) النصاب (هو من المكيل خمسة⁣(⁣٦) أوْسُق، الوَسْق) بفتح الواو⁣(⁣٧) وهو (ستون صاعاً(⁣٨))، واختلف في تقدير الصاع بماذا يكون أوزناً أم (كيلاً)؟ فالذي


(*) والزكاة على الزراع، ولا عبرة بالمالك. (é).

(١) واتفق التقدير.

(٢) الأولى: حصد. (é).

(٣) يقال: لو زرع نصفاً في أول الحول، ثم نصفاً في آخره، ثم ثلثين في أول الحول الثاني - فهو واجب بكل حال، لكن يجب ضم الثلثين إلى النصف؛ لأنه أنفع. (حثيث). وهو يقال: ± بعد أن حصل النصف الآخر قد وجبت الزكاة¹، ولا حاجة إلى انتظار الثلثين اعتباراً بالأنفع. (شامي).

(*) قلنا: نصاب جمعه الحول فوجبت فيه. (بحر) (é).

(٤) بيان السحامي.

(٥) قلت: وهو قوي اعتباراً بالأنفع. (غيث).

(٦) لقوله ÷: «لا زكاة في شيء مما أخرجت الأرض حتى يبلغ خمسة أوسق».

(٧) وبكسرها الحمل. (زهور).

(٨) الصاع: أربعة أمداد، المُد - بضم الميم -: حفنة بحفنة الرجل المتوسط. (قاموس) (é).

(*) قال الداوودي: معيار الصاع الذي لا يختلف أربع حفنات بكف الرجل الذي ليس بعظيم =