(باب) من تصرف فيه الزكاة
  ولا يجوز للإمام ذلك التفضيل إلا إذا كان (غير مجحف) بالأصناف الباقية، فأما إذا كان مجحفاً لم يجز¹؛ لأن ذلك حيف وميل(١) عن الحق.
  ومعنى الإجحاف هنا: هو أن يعطي أحد الغارمين فوق(٢) ما يقضي دينه والآخر دون ما يفي بدينه، أو أن يعطي أحد ابني سبيل ما يبلغه وطنه والآخر دون ذلك، أو يعطي فقيراً ما يكفيه وعوله(٣) والآخر دون ما يكفيه وعوله من غير سبب± مقتض لذلك، كأن يكون المفضل مؤلفاً أو نحو ذلك(٤).
  (و) يجوز للإمام أن يفضل بعض الأشخاص فيعطيه أكثر مما أعطى غيره (لتعدد السبب) فيه الموجب لاستحقاق الزكاة، وذلك نحو أن يكون هذا الشخص فقيراً مجاهداً عاملاً غارماً - فإنه يعطى أكثر من غيره؛ لاجتماع هذه الوجوه فيه، ذكر ذلك(٥) في تذكرة الفقيه حسن ¹، وهو أحد أقوال الشافعي.
  وادعى في الشرح الإجماع(٦) على أن من كان فقيراً مكاتباً غازياً(٧) عاملاً لا
(١) لفظان مترادفان.
(٢) والفرق بين الغارمين وبين ابني السبيل ونحوهما حيث اشترط الزيادة في الغارمين ولم يشترطها في غيرهما؛ لأن من عليه الدين معذور عن القضاء لإعساره، فلم يظهر الحيف إلا بالزيادة على قدر الدين، فلم تجب عليه التسوية إلى قدر الدين، بخلاف ابني السبيل والفقيرين فكل واحد منهما مضطر، فإذا أعطى أحدهما ما يكفيه والآخر دون ما يكفيه من دون مرجح كطلب علم، أو ضعف، أو لسنه - فقد حاف عن الحق ومال عنه. ولا فرق في وجوب التسوية بين ضيق الصدقة ووسعها. (إملاء سيدنا عامر). وقد ذكر معناه في شرح الأثمار.
(٣) في يومه.
(٤) طالب علم، أو عدل، أو ورع، أو زاهد، أو عاجز.
(٥) وهذا مع تضيق الزكاة.
(٦) والأقرب عدم الخلاف±، بل حيث يكون الذي يأخذه بالأسباب كلها دون نصاب يجوز، وحيث يكون قدر نصاب لا يجوز، إلا فيما يجوز مع الغنى كالعامل والمؤلف. (بيان بلفظه).
(٧) ينظر، فإنه لا يسمى غازياً. اهـ يستقيم حيث كان محتاجاً إليه في الجهاد، أو كان بإذن سيده. (é).