(باب) من تصرف فيه الزكاة
  يأخذ أربعة أسهم(١). قال مولانا #: فينظر في أي الكلامين أصح(٢).
  (و) يجوز للإمام (أن يرد(٣)) الزكاة فيصرفها (في) الشخص (المخرج(٤)) لها (المستحق(٥)) لها بوجه من الوجوه، نحو: أن يأتي بزكاته إلى الإمام وهو ممن ينبغي تأليفه، فيجوز للإمام أن يقبلها منه(٦) ثم يعطيه إياها(٧) تأليفاً له، ونحو: أن يكون الفقير عليه زكاة من قديم، فيخرج في حال الفقر شيئاً إلى الإمام عما كان لزمه، فيجوز للإمام أن يقبلها منه(٨) ويصرفها إليه في هذه الحال لفقره،
(١) إذا بلغت نصاباً على المذهب.
(٢) وقال في شرح الأثمار: معنى التفضيل هنا أن يعطيه أكثر من غيره؛ لا أنه يأخذ بكل سبب سهماً، فقد ذكر القاضي زيد أن ذلك لم يقل به أحد، وليس في عبارة الأزهار تصريح بذلك. (تكميل).
(٣) أو يوكله بقبضها. وقيل: تكفي± التخلية. (è).
(٤) خبر: وروي أن رجلاً أصاب كنزاً في خربة أربعة آلاف وخمسمائة فأتى بها علياً # فقال: «خمسها لبيت المال، وقد وهبناه لك». (شفاء).
(٥) خرج الهاشمي.
(٦) أو يوكله بقبضها¹.
(*) وتغني التخلية عن القبض[١]. (شامي) (é).
(٧) بعد أن قبضها. وقيل: تكفي التخلية.
(٨) قيل: وفي الجواز نظر؛ لأن قبض الإمام لا يخرجها عن كونها زكاة؛ بدليل أنها لا تحل للهاشمي. (زهور). وقد يقال في الجواب±: إنها خرجت عن كونها زكاة المزكي فقط، فصار مع براءة ذمته كالأجنبي. (شرح أثمار). وأما الفقير فلا إشكال أنها تخرج عن كونها زكاة بقبضه إياها. (غيث لفظاً) (é).
[١] مع رضا الإمام كما يأتي.