(باب) من تصرف فيه الزكاة
  ونحو ذلك(١)، ذكر ذلك± أبو علي وقاضي القضاة. وقال أبو جعفر: إن ذلك لا يجزئ.
  (و) هؤلاء الأصناف (يقبل قولهم في) دعواهم (الفقر(٢)) لأخذ الزكاة، فلا يحتاجون± إلى إقامة بينة على أنهم فقراء، ما لم يحصل ظن الغنى فيهم، فإن كانت فيهم قرينة الغنى طولبوا± بالبينة.
  وقال أبو جعفر للمذهب والحنفية: إنه لا بد من البيان عند اللبس(٣).
  (ويحرم السؤال(٤)) للزكاة
(١) وللإمام أن يأذن للمخرج¹ أن يصرفها في ولده، وذلك بعد أن يقبضها بأمر الإمام عن الزكاة؛ لتخرج عن كونها زكاة المزكي، وتكفي التخلية. (é).
(٢) ولا يمين عليهم±. (حاشية سحولي). (è). لأنه حق الله تعالى. اهـ ولأن الرسول ÷ قبل قول المجامع والمظاهر. (حاشية سحولي).
(*) وكذا ابن السبيل[١]؛ إذ لا يعرف إلا من جهته. (بحر معنى). وأما سائر الأصناف فلا يقبل± قولهم فيها، كما هو المفهوم.
(*) وكذا المسكنة±؛ إذ هو فقير وزيادة. (é).
(٣) قلنا: قبل ÷ قول المجامع. (حاشية سحولي).
(٤) ولو بكتابة± أو رسالة أو إشارة، والعلة فيها إذلال النفس، فلا يجوز إلا في طاعة الله تعالى، ولأن الرسول ÷ قد نهى عن إذلال المرء نفسه، حتى العارية± مع الغنى عن المستعار، لا مع الحاجة¹ فيجوز؛ لأن النبي ÷ استعار من صفوان بن أمية دروعاً. اهـ وأما القرض± فخصه الدليل. (هامش).
=
[١] وفي الفتح: كغيره، وهو ظاهر الأزهار. (é).
[*] وأما المجاهد والمكاتب فيبينان. (é).