شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 307 - الجزء 3

  وغيرها⁣(⁣١) على الفقير وغيره من هذه الأصناف⁣(⁣٢) عندنا.

  (غالباً) احترازاً من السؤال لنفقة نفسه⁣(⁣٣) وزوجاته وأبويه العاجزين⁣(⁣٤)، وأولاده الصغار، فإن السؤال من الزكاة⁣(⁣٥) لذلك يجوز⁣(⁣٦) قدر ما يسدهم إلى الغلة⁣(⁣٧) ما لم يصر بذلك غنياً.


=

الله يغضب إن تركت سؤاله ... وأرى ابن آدم حين يُسأل يغضب

فاسأل إلهك ما تريد فإنه ... نعم المجيب وعنده ما تطلب

ولله الحمد، والله أعلم وأحكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

(*) والعلة إذلال النفس، ولا يجوز إلا لضرورة.

(١) كالعارية مع الغنى.

(٢) قال المنصور بالله: هذا فيمن± سأل لنفسه، وأما للغير فيجوز. (بيان لفظاً). لأنه شافع. (منهاج).

(٣) والكسوة في ذلك كله كالنفقة. (é).

(٤) صوابه: الفقيرين.

(٥) وأما من غيرها فلا يجوز± إلا قدر قوت يومه وستر عورته. (غيث) (é). وأولاده الصغار وأبويه العاجزين وزوجته. (غيث) (é).

(٦) بل يجب.

(٧) إن كان، وإلا فالسنة.

(*) فإن قلت: إذا جاز للفقير السؤال لهذه الأشياء فما الذي حرم عليه أن يسأل له والفقير إنما يسأل لهذه الأمور، فكان اللائق أن يقول: ويجوز السؤال غالباً؟ قلت: لما كان الأغلب على الفقير السؤال مع حصول السداد جئنا بهذه العبارة للتشديد. نعم، والأصل في تحريم السؤال آثار وردت في ذلك منها: قوله ÷: «من سأل ومعه ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم» قيل: وما يغنيه يا رسول الله؟ قال: «قوت يومه»، وفي بعض الأخبار: «أربعون درهماً». قال الفقيه يحيى البحيبح: أراد بقوت اليوم غنى النفقة، وبالأربعين غنى الكسوة. (غيث). وقوله ÷: «المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر =