شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 308 - الجزء 3

  قال المؤيد بالله: ولقضاء دينه⁣(⁣١).

  وإذا سأل السائل حيث لا يجوز ملك ما أعطي⁣(⁣٢) وإن عصى بالسؤال⁣(⁣٣).

  وقال أبو حنيفة والشافعي: إنه يجوز السؤال⁣(⁣٤).

  قال الفقيه علي: ولا خلاف´ في جواز سؤال الإمام⁣(⁣٥)، ولا في جواز التعريض أيضاً، نحو أن يقول: هل معكم واجب؟


= مدقع، أو غرم مفظع، أو دم موجع»⁣[⁣١]، وقوله ÷: «من فتح على نفسه باب السؤال من غير فاقة فتح الله عليه أبواب الفقر من حيث لا يحتسب». (ذويد).

(١) قلنا: معذور. (é). لقوله تعالى: {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}⁣[البقرة: ٢٨٠].

(*) الذي قرر خلافه؛ لأنه غير± مطالب بقضاء الدين. (تكميل). لقوله تعالى: {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}⁣[البقرة: ٢٨٠].

(٢) وهذا يدل على أنها غير كبيرة، وإلا لم يصح صرفها فيه، وأن ما توعد عليه بعينه لا يكون كبيرة، وأن الأصل عدم الكبر.

(٣) يؤخذ من هذا جواز الصرف إلى من كان مجروح العدالة ولم يبلغ حد الفسق.

(*) ولا يقال: إنه ملكه من وجه محظور فيلزمه التصدق به؛ لأن الملك منفصل عن السؤال، ولا مدخل للسؤال فيه. فإن قيل: ما الفرق بينه وبين رشوة الحاكم؟ الجواب: أن الذي دفع إلى الحاكم في مقابلة ما لا يجوز فلم يطب له، بخلاف هذا فإن الدافع دفعه إليه لفقره وإن كان عاصياً بالسؤال. (دواري).

(٤) إذا كان لا يعطى إلا به عندهما.

(٥) إذ لا منة؛، ولا نقص في سؤاله؛ إذ هو نائب عن المسلمين، فضلاً عن الفقراء والمساكين. (شرح فتح). ولقوله ÷: «إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان»، ولقوله ÷: «السلطان ظل الله في الأرض، يأوي إليه كل مطرود وملهوف». (بستان).

(*) إذا كان ممن يستحق الزكاة.


[١] المفظع: الشديد الشنيع. (نهاية). ودم موجع: هو أن يتحمل دية فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء المقتول، فإن لم يؤدها قتل المتحمَّل عنه فيوجعه قتله. (نهاية).