(فصل): [في بيان من تحرم عليه الزكاة ومن لا يجزي صرفها فيه من بعض الأشخاص دون بعض]
  لهما الزكاة(١)، ولا يجزئ صرفها إليهما (إلا) في حالين، وهما: حيث يكون الغني أو الفاسق (عاملاً(٢)) على الزكاة (أو مؤلفاً) فإنه يجوز صرف الزكاة إليهما لهذين الوجهين(٣) لا سواهما± عندنا.
  وقال المؤيد بالله: إنه يجوز صرف الزكاة في الفاسق ويكره، إذا كان فسقه بأمر غير مضارة المسلمين من قطع سبيل ونحوه(٤)، فإن كان فسقه بذلك لم يجز عند الجميع. وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ لعموم قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ}[التوبة: ٦٠].
= اتفاقاً، إلا أن تكون عليه من قرائن الفسق فينبغي البحث، فأما إذا كان ظاهره الفسق وأظهر التوبة عند إعطائه، ولم يكن قد أظهرها من قبل - فيحتمل أن يقال: إن المعطي يعمل بظنه في ذلك الحال بحسب ما يظهر له من القرائن، فإن التبس فالأولى المنع؛ رجوعاً إلى الأصل. (شرح بحر) (é).
(*) لأنه من أهل النار، فلا يجوز صرف الزكاة إليه. وأما أطفال الفساق فيجوز صرف الزكاة£ إليهم[١]. فينظر ما الفرق بينهم وبين أطفال الكفار؟ اهـ قيل: لمزية الإسلام¹.
(*) ولو من فاسق. (هامش بيان). (é). وأما مجروح العدالة فتحل له. (شامي) (é).
(١) وأما مجروح العدالة فتحل له. (é).
(٢) حيث يكون± أميناً؛ لأنه يتصرف في أموال الفقراء، فوجب أن يكون مأمون الخيانة؛ لأنه إذا كان خائناً لم يؤمن التفريط في أموال الفقراء.
(٣) ويؤخذ من هذا ¹أنه يعتبر الفقر في سائر الأصناف، كالمكاتب والغارم وابن السبيل ونحوهم. اهـ ومعنى فقر ابن السبيل أنه لا يعطى نصاباً. [ويؤخذ منه إيمان ابن السبيل].
(٤) سارق أو باغ.
[١] ويكون القبض± إلى وليهم شرعاً بشرط الفقر. (é).