شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 311 - الجزء 3

  (و) لا تحل في (الهاشميين⁣(⁣١) ومواليهم(⁣٢)) وموالي مواليهم (ما تدارجوا(⁣٣))، وفي أحد وجهي أصحاب الشافعي أنها تحل لمواليهم، وهو قول مالك، وروي عن الحقيني.

  (ولو) كانت (من هاشمي) وحكى في الشفاء عن زيد بن علي وأبي حنيفة


(١) تشريفاً لهم؛ لأنها غسالة أوساخ الناس التي تعطى على جهة الترحم، وتدل على ذل الآخذ، فنزه الله تعالى منصبه العالي، وصان نفسه الشريفة عن ذلك، وأبدله بما هو أعز للنفوس وأشرف، بالفيء المأخوذ على جهة القهر والغلبة، الدال على عز الآخذ وذل المأخوذ منه، ولهذا قال ÷: «اللهم اجعل رزقي تحت ظل رمحي» وشاركه في ذلك قرابته تشريفاً لهم؛ لقربه. (شرح بحر). وحكى في الأمالي والجامع عن السيد عبدالعظيم الحسني أنها تجوز لهم إذا منعوا الخمس؛ لأنه عوض لهم عنها، وبه قال الإصطخري وأبو سعيد الهروي ومحمد بن يحيى من الشافعية. وقالت الإمامية: إذا قصر الخمس عنهم جازت لهم ولو من غير هاشمي. قاله في خلاصة المذهب، من مصنفاتهم. (شرح هداية).

(*) قال الهادي # ¹: وهم آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس، وآل الحارث بن عبدالمطلب. (شرح بهران). ولا تحرم الزكاة إلا على أولاد هاشم.

اعلم أنه كان لعبد مناف خمسة أولاد، هم: هاشم ونوفل وعبد شمس والمطلب وأبو عمرو.

(*) وهذا مخصص للعمومات التي تقدمت في الغارم وما بعده. اهـ قال أبو طالب: الظاهر أن الزكاة محرمة على بني هاشم بالإجماع. (غيث بلفظه).

(*) ووجهه: ما روي عن علي # أنه قال: «إن الله تعالى حرم الزكاة على رسول الله وعلى أهل بيته خاصة، وعوضهم الخمس عما حرم عليهم».

(*) يعني: من غيرهم، وذلك إجماع، ذكره أبو طالب. قيل: إلا في رواية شاذة عن أبي حنيفة ومالك. وقال الإصطخري: إذا منعوا الخمس حلت لهم. (كواكب).

(٢) لقوله ÷: «مولى القوم منهم» يعني: مولى± العتاق، لا مولى الموالاة.

(*) موالي العتاق´. وعن المفتي وحثيث والهبل: أنه لا فرق؛ لقوله ÷: «موالي القوم منهم». ومثله في البحر، وهو ظاهر الأزهار.

(*) ونفقة بهائمهم. [وكلابهم. (é)].

(٣) ومكاتبيهم. (حاشية سحولي).