(باب) من تصرف فيه الزكاة
  وأبي العباس وابني الهادي والقاسم بن علي العياني(١): أنه يجوز صرف صدقات بني هاشم بعضهم في بعض(٢). وحمله القاضي زيد على صدقة النفل.
  قال الأمير الحسين: وهذا الحمل خلاف الظاهر، وإن كان الأولى عندي التحريم.
  قيل: ويأتي هذا الخلاف في صدقة بني هاشم لمواليهم، وفي صدقة مواليهم لمواليهم، لا في صدقة موالي بني هاشم لبني هاشم(٣)؛ لأن العلة تنزيههم عن مِنَّة الغير(٤).
(١) ومحمد بن المطهر وغيرهم، قالوا: والعموم مخصوص بما روى زين العابدين عن العباس بن عبدالمطلب أنه قال: يا رسول الله، إنك حرمت علينا صدقات الناس، فهل تحل صدقات بعضنا لبعض؟ فقال: «نعم». (شرح بحر). قال في شرح الفتح: وقواه إمامنا، قال فيه: وقد روى صاحب كتاب أصول الحديث حديث العباس في جواز ذلك عن زهاء مائتي رجل وامرأة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، منهم ثلاثة وعشرون من أهل البيت $، منهم الأربعة المعصومون. قال الناصر بن الهادي: سمعنا من آبائنا أن صدقات آل الرسول تجوز لضعفائهم وفقرائهم، وهو عندي كذلك. وهذا دليل أن ذلك مذهب الهادي؛ لأنه أقرب آبائه إليه. (شرح فتح). وادعى المطهر بن يحيى أنه إجماع العترة، وروي هذا عن علي # وفاطمة والحسنين، ومائتي نفر من الصحابة، واختاره الإمام شرف الدين #.
(٢) قيل: وهكذا الخلاف في زكاة الأوقاف وأموال المساجد؛ إذ لا منة فيها عليهم. مسألة: سئل مولانا القاسم بن محمد # عن زكاة الفاسق؟ فقال: إنها مباحة لمن أخذها، ولا تكون زكاة؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ٢٧}[المائدة]، وقوله تعالى: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ٢٣}[الفرقان]، أي: باطلاً.
(٣) فلا تحل بالإجماع. (é).
(٤) التعليل بالمنة فيه نظر، فيلزم منه تحريم قبول الهبة والهدية مع المنة، وذلك جائز إجماعاً، وإنما يعلل بتنزيههم عن أن يتطهر بهم الناس، ويميطوا بهم أوساخ أموالهم، كما نبه =