(باب) من تصرف فيه الزكاة
  (ويعطى العامل والمؤلف(١)) إذا كانا هاشميين أو من مواليهم (من غيرها(٢)) أي: من غير الزكاة؛ لأنها لا تجوز± لهم بحال.
  وقال الناصر وأبو حنيفة: إنه يجوز أن يعطى الهاشمي على عمالته من الزكاة.
= الرسول ÷ في قوله للحسن: «كخ[١] كخ فإنها غسالة أوساخ الناس»، وهذا من تنبيه النص الذي هو أقوى طرق العلة. (حاشية بحر).
(١) ونحوهما، كابن السبيل والغارم. (é). وإنما خصهما بالذكر لأجل الخلاف.
(*) فإن قيل: ما الفرق بين الهاشمي والغني والفاسق؟ لعل الفرق كونها محرمة على الهاشمي مطلقاً، بخلاف الغني والفاسق فلم تحرم إلا لأجل الحال الذي هما عليه. (كواكب).
(٢) فإن كان الأمر كما ذكر فما يكون الحكم في الهاشمي إذا استؤجر على حملها ببعض منها، هل يستحق شيئاً منها أجرة على عمله؛ لأنهما استويا في كونهما إجارة على عمل؟ إن قلتم: «لا يستحق» ففي الإجارة قلتم: وتصح بعض المحمول ونحوه بعد الحمل، وإن قلتم: «يستحق» فما الفرق بينه وبين العامل؟ وهل هو إجماع أم لا؛ لأن قوله في الشرح: لو استؤجر على حمل هذا الطعام بنصفه فلا خلاف في صحة هذه، فهل يكون هذا إجماعاً فيها أم لا؟ الجواب - والله تعالى أعلم -: أن المعاملة إجارة خاصة، وجعل الهاشمي عاملاً وإن دخل جوازه في عموم الإجارات فقد أخرجه الدليل الخاص من هذا العموم، والخاص مقدم على العام، كما هو مقرر في الأصول، والدليل هو حديث أبي رافع أن النبي ÷ بعث رجلاً على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع: اصحبني يصيبك سهم معنا، فقال: أمهلني حتى أسأل رسول الله ÷، فأتأه فسأله فقال: «موالي القوم من أنفسهم، وإنا لا نأكل الصدقة» رواه أبو داود وأحمد والنسائي وابن خزيمة والترمذي وابن حبان. وروى مسلم أن الفضل بن العباس ® قال: طلبت من النبي ÷ أن أكون عاملاً على الصدقة، فقال: «إن الصدقة لا تحل لمحمد وآل محمد»، وأيضاً أن العمالة لا تخرجها عن كونها غسالة أوساخ الناس، فعلة التحريم باقية. (نقل من خط السيد محمد بن إبراهيم بن المفضل ¦).
[١] بفتح الكاف وكسر الخاء، ويجوز كسرهما جميعاً مع التنوين، وهي كلمة يزجر بها الصبيان عن المستقذرات. قال الدواري: وهي عجمية معربة بمعنى «بئس»، وقد أشار إلى هذا البخاري، ذكره في شرح مسلم. (شرح فتح).