(باب) من تصرف فيه الزكاة
  وقال الإمام يحيى(١) والإمام علي بن محمد: إنه يجوز تأليف الهاشمي من الزكاة.
  قال مولانا #: وهو قوي من جهة القياس(٢) إن لم يصادمه إجماع.
  (والمضطر) من بني هاشم(٣) - وهو الذي خشي التلف(٤) من الجوع أو نحوه(٥) - إذا وجد الميتة والزكاة فإنه (يقدم) أكل (الميتة(٦)) ولا يأكل الزكاة مهما وجد الميتة.
  فإن كان تناول الميتة يضره(٧) فإنه يتناول من الزكاة على سبيل
(١) وقواه المتوكل على الله إسماعيل.
(٢) وقد رجع عنه في البحر.
(*) على الكافر والفاسق. قلنا: علتهما طارئة.
(٣) سيأتي في باب الأطعمة أن المضطر يقدم الأخف، والزكاة كمال الغير، فيلزم فيمن تحرم عليه من غني وفاسق وهاشمي، ولا وجه لاختصاصه. (مفتي) (é).
(*) ولا يأكل المضطر¹ من الزكاة إلا ما يسد رمقه، وكذلك الغني والفاسق. (بحر). وفي الأثمار: ما يسد جوعته. اهـ فإن شبع فمعصية مغفورة من غير توبة؛ لأن أول الفعل مباح، والشبع محرم، وذلك كالشارب إذا غص بلقمة. وقيل: يفرق بينهما¹؛ لأن الشارب الفعل متصل، بخلاف هذا، فتجب التوبة.
(٤) على نفس أو عضو.
(٥) العطش أو العري. (é).
(٦) فإن قيل: إن الزكاة تشبه الميتة فلم لا يخير؟ الجواب: أن الزكاة± مثل مال الغير، وهو يقدم الميتة على مال الغير. فإن وجدت الزكاة ومال الغير حيث اضطر قدم الزكاة؛ لأنها أخف. ومثله عن المفتي وحثيث. وفي حاشية: فإن وجد الزكاة ومال الغير قدم الزكاة؛ لأنها تحل للمصالح في حال، فكانت أخف. (é).
(*) ولا يأكل من الميتة£ ولا من الزكاة إلا قدر ما يسد رمقه فقط. وفي الأثمار: ما يسد جوعته.
(*) لا بضعة منه. (حاشية سحولي).
(٧) قال الدواري: يعني بأن يخشى± من ذلك تلفاً أو فوت عضو، لا مجرد الضرر؛ لأنه مشبه بالمضطر إلى طعام الغير، وهو لا يباح له إلا في هذه الحال. (تكميل). قلت: وهو ظاهر المذهب.