شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 314 - الجزء 3

  وقال الإمام يحيى⁣(⁣١) والإمام علي بن محمد: إنه يجوز تأليف الهاشمي من الزكاة.

  قال مولانا #: وهو قوي من جهة القياس⁣(⁣٢) إن لم يصادمه إجماع.

  (والمضطر) من بني هاشم⁣(⁣٣) - وهو الذي خشي التلف⁣(⁣٤) من الجوع أو نحوه⁣(⁣٥) - إذا وجد الميتة والزكاة فإنه (يقدم) أكل (الميتة(⁣٦)) ولا يأكل الزكاة مهما وجد الميتة.

  فإن كان تناول الميتة يضره⁣(⁣٧) فإنه يتناول من الزكاة على سبيل


(١) وقواه المتوكل على الله إسماعيل.

(٢) وقد رجع عنه في البحر.

(*) على الكافر والفاسق. قلنا: علتهما طارئة.

(٣) سيأتي في باب الأطعمة أن المضطر يقدم الأخف، والزكاة كمال الغير، فيلزم فيمن تحرم عليه من غني وفاسق وهاشمي، ولا وجه لاختصاصه. (مفتي) (é).

(*) ولا يأكل المضطر¹ من الزكاة إلا ما يسد رمقه، وكذلك الغني والفاسق. (بحر). وفي الأثمار: ما يسد جوعته. اهـ فإن شبع فمعصية مغفورة من غير توبة؛ لأن أول الفعل مباح، والشبع محرم، وذلك كالشارب إذا غص بلقمة. وقيل: يفرق بينهما¹؛ لأن الشارب الفعل متصل، بخلاف هذا، فتجب التوبة.

(٤) على نفس أو عضو.

(٥) العطش أو العري. (é).

(٦) فإن قيل: إن الزكاة تشبه الميتة فلم لا يخير؟ الجواب: أن الزكاة± مثل مال الغير، وهو يقدم الميتة على مال الغير. فإن وجدت الزكاة ومال الغير حيث اضطر قدم الزكاة؛ لأنها أخف. ومثله عن المفتي وحثيث. وفي حاشية: فإن وجد الزكاة ومال الغير قدم الزكاة؛ لأنها تحل للمصالح في حال، فكانت أخف. (é).

(*) ولا يأكل من الميتة£ ولا من الزكاة إلا قدر ما يسد رمقه فقط. وفي الأثمار: ما يسد جوعته.

(*) لا بضعة منه. (حاشية سحولي).

(٧) قال الدواري: يعني بأن يخشى± من ذلك تلفاً أو فوت عضو، لا مجرد الضرر؛ لأنه مشبه بالمضطر إلى طعام الغير، وهو لا يباح له إلا في هذه الحال. (تكميل). قلت: وهو ظاهر المذهب.