(باب) من تصرف فيه الزكاة
  الاستقراض(١)، ويرد ذلك متى أمكنه.
  قال مولانا #: وظاهر كلام الهادي يقضي بأن تقديم الميتة واجب£(٢).
  وقال الفقيه محمد بن سليمان: بل هو على الاستحباب.
  وقال المؤيد بالله: إذا أبيحت له الميتة خيِّر بينها وبين الزكاة.
  قال في التقرير: ولا يتأتى هذا إلا إذا كانت الزكاة في يد الإمام(٣) أو المصدق؛ لأنها في يد مالكها ليست بزكاة، وفي يد الفقير قد خرجت عن كونها زكاة.
  قال مولانا #±: بل قد يتأتى ذلك في غير الإمام، وذلك نحو أن يستهلك المالك تسعة أجزاء من الطعام، ويبقي الجزء العاشر بنية الزكاة - فإنه قد تعين للفقراء قبل إخراجه، فقد صار± زكاة وإن كان في يد المالك، وكذا لو لم ينو² المالك(٤) كونه زكاة.
(١) يقال: أما على سبيل الاستقراض فالقياس أنه يجوز¹ من غير اشتراط ضرر. وقال في الثمرات: وللحاكم ومتولي المسجد ونحوه الاقتراض مما لهم الولاية عليه، وللإمام الاقتراض من الزكاة لنفسه أو لمصرف آخر إذا احتاج إلى ذلك، كأن يقترض الزكاة لبيت المال، ويقبض ذلك لذلك ثم يصرفه في هاشمي يحل له بيت المال كما روي عن الإمام علي بن محمد. قال فيها: قال في التهذيب: وقد روي عن علي # وأبي بكر وعمر: أن للإمام أن يتناول من بيت المال للحاجة، ويكون تقدير ما يأخذه إلى اجتهاده. انتهى. ومثله ذكره في البحر في كتاب الغصب. ولا بد من كمال شروط القرض، من معرفة القدر، أو الظن لو طرأ اللبس. اهـ (شرح فتح بلفظه). ولعل كلام الكتاب¹ مبني حيث أخذه بغير إذن الولي، وأما لو أخذه بإذنه فهو يجوز القرض¹ من غير ضرر فتأمل.
(٢) لأن الزكاة حرمت من وجهين؛ لكونها زكاة، ومالاً للغير. يعني: للفقراء. (كواكب من الحج).
(٣) فأما حيث هي في يد الفقير فقد خرجت عن كونها زكاة، فتحل للهاشمي، وكذا إذا اقترضها الإمام من بيت المال ثم دفعها إلى الهاشمي أو أمره بقبضها لمصلحة أو جعلها عوضاً عما اقترض من أهلها من بيت المال، ثم دفعها إلى الهاشمي أو أمره بقبضها فإنها تحل له، وقد روي هذا عن الأئمة المتأخرين. (شرح بحر).
(٤) للتعين، لا للإجزاء فلا بد من النية. (é).