شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 316 - الجزء 3

  (ويحل لهم ما عدا⁣(⁣١) الزكاة والفطرة والكفارات(⁣٢)) أما الزكاة والفطرة فواضح، وأما الكفارات فقد دخل تحتها كفارة اليمين والظهار، وكفارة إفساد الحج، وكفارة الصوم، ودماء الحج كلها⁣(⁣٣) إلا النفل ودم القران والتمتع؛ لأن


(١) والذي يجوز لغنيهم وفقيرهم: الأموال المسبلة، والخمس، والأضحية، وموات الأرض، ونذر معين أو مطلق، ووصية، وهدي النفل والتمتع والقران. والذي يختص فقيرهم أو من فيه مصلحة: الأموال التي لا مالك لها، أو جهل أهلها، والمظالم، وبيت المال كالخراج والصلح والجزية والمعاملة وكالضالة واللقطة، وما استهلك حكماً، وما وجب التصدق به من الرشا. اهـ ومثله في البيان. ويكفيك في حصرها ما ذكرناه في الأزهار، وهو قولنا: «ويحل لهم ما عدا الزكاة ..» إلخ. (غيث بلفظه).

(٢) وفي كفارة الصلاة وجهان: المؤيد بالله وأبو طالب: تحرم، ككفارة الصوم. الناصر والمنصور بالله والإمام يحيى: لا تحرم؛ إذ لا وجوب. (بحر). وقيل: العبرة بمذهب± الموصي، فحيث يرى لزومها وأوصى وأطلق فإنها تحرم عليهم، وحيث لا يرى لزومها فلا تحرم، ولعله أولى. اهـ ولعله حيث أظهر أنها غير واجبة، وأما إذا أوصى فقد صارت واجبة، ويحتمل على أنه قد انتقل إلى ذلك المذهب، كما يأتي نظيره في الصيام. وفي البستان: لا تحرم عليهم¹؛ لأنها غير واجبة، وإنما وجبت بالإيصاء منه. (é). كلام البستان حيث أوصى وأطلق فلا تحرم إلا حيث يرى لزومها فتحرم، والله أعلم. اهـ ولفظ البستان: والمراد بالكفارات غير كفارة الصلاة فأما هي فقال المؤيد بالله وأبو طالب: تحرم أيضاً ككفارة الصوم، وقال الناصر والمنصور بالله والإمام يحيى: لا تحرم عليهم±؛ لأنها غير واجبة، وإنما وجبت بالإيصاء. (بلفظه).

(*) فرع: وإنما تحرم على الهاشمي ومن تلزمه نفقته حيث كانت بغير العتق؛ إذ لا خلاف في صحة عتق الهاشمي عنها، وذلك لما بالمملوك من شدة الضرورة إلى فك رقبته من الرق، فاغتفر لذلك كونها غسالة غيره، وأما لو صرف إليه نفسه أو جزءاً منه عن صاع منها عتق ولم يجزئ إلا إذا أجزنا صرفها في المصالح، كما جوزه بعضهم، كما يصح أن تصرف إليه نفسه عن الزكاة؛ إذ هو عتق في المعنى. (معيار من الكفارات).

(٣) وكفارة الصلاة. اهـ المختار تحل±.