(فصل): [في كيفية إخراج الزكاة إذا لم يكن في الزمان إمام]
  وضمانه يكون للما¹لك(١) (إلا) أن يكون (وكيلاً(٢)) للمالك المرشد أو ولي الصغير فإنه يجوز له أن يصرفها بالوكالة.
  (ولا) يجوز للوكيل أن (يصرف) زكاة الموكل (في نفسه إلا) أن يكون (مفوضاً(٣)) من الموكل جاز له صرفها في نفسه. والتفويض أن يقول له: «فوضتك»، أو «جعلت حكمه إليك» أو «ضعه فيمن شئت(٤)».
  وقال الشافعي: لا يجوز له أن يصرف في نفسه ولو فوض.
(١) حيث لم يتعين، ولا تصرف في جميع المال. وقيل: ولو تعين حيث المالك لم يخرج زكاته. اهـ بل يضمن للمالك± مطلقاً - سواء كان يخرج الواجب أم لا - حيث أخرج العين إلى الفقير؛ إذ لا ولاية له على المختار[١]. ولفظ حاشية السحولي في شرح قوله: «إن لم يخرج المالك»: فإن أخرج العين إلى الفقير برئت ذمته، ويضمن للمالك، فإن أخرج من ماله فلا رجوع له على المالك. (لفظاً) (é).
(٢) ويضيف إلى من وكله لفظاً. وقيل: لا يحتاج. (é).
(٣) ولو عرف من غرض الموكل أنه لا يرضى له بالصرف في نفسه فلا حكم لذلك مع التفويض[٢]، كما قال أهل المذهب: إنه يدخل في التفويض الإقرار والإبراء والتوكيل، مع أن هذه لا تدخل في غرض المفوض. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) قيل: وكذا لو وكل اثنين جاز لكل¹ منهما أن يصرف في الآخر. (حاشية سحولي لفظاً). إلا أن يشرط عليهما الاجتماع؛ لأنهما كالواحد إلا أن يفوضا. اهـ ينظر؛ لأن المقصود اجتماعهما في الرأي وقد حصل±. (سيدنا حسن ¦).
(*) وأما أصوله وفصوله فيجوز ولو غير مفوض. (é).
(٤) أو عرف من قصده، أو العرف. (غشم) (é).
[١] خلاف الفقيه يحيى البحيبح كما تقدم.
[٢] والعرف بخلافه. (é).