شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في كيفية إخراج الزكاة إذا لم يكن في الزمان إمام]

صفحة 343 - الجزء 3

  وضمانه يكون للما¹لك⁣(⁣١) (إلا) أن يكون (وكيلاً(⁣٢)) للمالك المرشد أو ولي الصغير فإنه يجوز له أن يصرفها بالوكالة.

  (ولا) يجوز للوكيل أن (يصرف) زكاة الموكل (في نفسه إلا) أن يكون (مفوضاً(⁣٣)) من الموكل جاز له صرفها في نفسه. والتفويض أن يقول له: «فوضتك»، أو «جعلت حكمه إليك» أو «ضعه فيمن شئت⁣(⁣٤)».

  وقال الشافعي: لا يجوز له أن يصرف في نفسه ولو فوض.


(١) حيث لم يتعين، ولا تصرف في جميع المال. وقيل: ولو تعين حيث المالك لم يخرج زكاته. اهـ بل يضمن للمالك± مطلقاً - سواء كان يخرج الواجب أم لا - حيث أخرج العين إلى الفقير؛ إذ لا ولاية له على المختار⁣[⁣١]. ولفظ حاشية السحولي في شرح قوله: «إن لم يخرج المالك»: فإن أخرج العين إلى الفقير برئت ذمته، ويضمن للمالك، فإن أخرج من ماله فلا رجوع له على المالك. (لفظاً) (é).

(٢) ويضيف إلى من وكله لفظاً. وقيل: لا يحتاج. (é).

(٣) ولو عرف من غرض الموكل أنه لا يرضى له بالصرف في نفسه فلا حكم لذلك مع التفويض⁣[⁣٢]، كما قال أهل المذهب: إنه يدخل في التفويض الإقرار والإبراء والتوكيل، مع أن هذه لا تدخل في غرض المفوض. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) قيل: وكذا لو وكل اثنين جاز لكل¹ منهما أن يصرف في الآخر. (حاشية سحولي لفظاً). إلا أن يشرط عليهما الاجتماع؛ لأنهما كالواحد إلا أن يفوضا. اهـ ينظر؛ لأن المقصود اجتماعهما في الرأي وقد حصل±. (سيدنا حسن ¦).

(*) وأما أصوله وفصوله فيجوز ولو غير مفوض. (é).

(٤) أو عرف من قصده، أو العرف. (غشم) (é).


[١] خلاف الفقيه يحيى البحيبح كما تقدم.

[٢] والعرف بخلافه. (é).