شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 363 - الجزء 3

  ولا يحتسب± بذلك الخمس⁣(⁣١)، وليس له ارتجاعه⁣(⁣٢) حيث دفعه´ إلى الفقير⁣(⁣٣)، فإن كان إلى المصدق جاز الارتجاع⁣(⁣٤). فإن كان الدافع وصياً كان له الارتجاع، وسواء دفع± إلى الفقير أو المصدق⁣(⁣٥).


(١) لعدم النية.

(٢) على قول الفقيهين؛ لأن دفعه قربة وزيادة، فإذا بطلت الزيادة لم تبطل القربة. وقال الفقيه محمد بن يحيى: يرجع، وهو القوي؛ لأنه إنما أعطاه في مقابلة الإجزاء، وقد بطل.

(*) المختار أنه يرجع مطلقاً مع البقاء والتلف؛ لأنه سلمه في مقابلة غرض - وهو الإجزاء - ولم يحصل. (عامر).

(٣) إلا لشرط.

(٤) والقرار على القابض إن جنى أو علم. (é).

(٥) والقرار على القابض إن جنى أو علم.