(باب) من تصرف فيه الزكاة
صفحة 363
- الجزء 3
  ولا يحتسب± بذلك الخمس(١)، وليس له ارتجاعه(٢) حيث دفعه´ إلى الفقير(٣)، فإن كان إلى المصدق جاز الارتجاع(٤). فإن كان الدافع وصياً كان له الارتجاع، وسواء دفع± إلى الفقير أو المصدق(٥).
(١) لعدم النية.
(٢) على قول الفقيهين؛ لأن دفعه قربة وزيادة، فإذا بطلت الزيادة لم تبطل القربة. وقال الفقيه محمد بن يحيى: يرجع، وهو القوي؛ لأنه إنما أعطاه في مقابلة الإجزاء، وقد بطل.
(*) المختار أنه يرجع مطلقاً مع البقاء والتلف؛ لأنه سلمه في مقابلة غرض - وهو الإجزاء - ولم يحصل. (عامر).
(٣) إلا لشرط.
(٤) والقرار على القابض إن جنى أو علم. (é).
(٥) والقرار على القابض إن جنى أو علم.