شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في تعجيل الزكاة قبل وجوبها]

صفحة 365 - الجزء 3

  وقال الناصر ومالك: لا يجوز التعجيل⁣(⁣١). وأحد وجهي أصحاب الشافعي: يجوز لعام واحد فقط، والوجه الآخر كقولنا.

  (إلا) أن يكون التعجيل⁣(⁣٢) على إحدى ثلاث صور فإنه لا يصح: الأولى: أن يعجل (عما لم يملك) نحو أن يعجل زكاة نصاب وهو لا يملك النصاب في الحال كاملاً، فإن هذا التعجيل لا يصح⁣(⁣٣) ولا يجزئ² اتفاقاً⁣(⁣٤)، وهكذا لو ملك نصاباً فعجل عن نصابين فإنه لا يجزئ إلا أن يميز ما هو عن الواجب وما هو عن غير الواجب، ويفصل بعضاً من بعض فإنه يجزئه الذي عن الواجب، ويكون الذي عن غير الواجب تطوعاً إن كان إلى الفقير⁣(⁣٥).

  وكذا إذا أخرج عشرة دراهم دفعة واحدة ونوى نصفها عما يملك ونصفها عما لم يملك، فالصحيح أنه´ يجزئه، ولا يضر اختلاط الفرض بالنفل.

  وقال الأمير المؤيد بن أحمد والفقيه محمد بن سليمان: لا يجزئه؛ بناء على قولهما: إن اختلاط الفرض بالنفل يفسد الفرض.

  فأما لو نوى العشرة عما يملك وعما لا يملك، ولا يميز⁣(⁣٦) ولا يقدر⁣(⁣٧) - فإن


(١) تشبيهاً بالصلاة قبل دخول الوقت.

(٢) من المالك.

(٣) ما لم يتقدم± وجوب السبب، وهو أن يملك في أول الحول نصاباً ثم ينقص في وسط الحول، وعجل عنه حال نقصه، ثم أتى آخر الحول وهو يملك النصاب - فإنه يصح ولا مانع. (é).

(٤) لأن ذلك بمنزلة الصلاة قبل دخول الوقت.

(٥) وأما الإمام والمصدق فيردان.

(٦) بالفعل.

(٧) بالنية.

(*) وفي المسألة± أربع صور: ميز وقدر، كـ «هذه الخمسة عما أملك، وهذه عما سأملك»، وفصل بعضها عن بعض. أو قدر من دون تمييز، كـ «هذه العشرة خمسة منها عما أملك =