(فصل): [في تقليد إمام أو أكثر]
  الحكمين. فلا يجمع بينهما بحيث يصير الحكم الذي القولان فيه (على صورة(١) لا يقول بها إمام منفرد).
  قال #: ثم أوضحنا ذلك بقولنا: (كنكاح خلا عن ولي) عملاً بقول أبي حنيفة (و) عن (شهود) عملاً بقول مالك(٢)، فإن الطرفين وإن قال بكل واحد منهما إمام لكنهما في حكم واحد وهو النكاح، ولو سئل أبو حنيفة عن صحته قال: ليس بصحيح؛ لعدم الشهود، ولو سئل مالك عنه قال: ليس بصحيح؛ لعدم الولي(٣)؛ فلا يكون في هذا النكاح مقلداً لواحد من الإمامين؛ لأن كل واحد منهما
(*) وطريقه من نص أو قياس أو إجماع، ويعني: بالحكم من وجوب، أو ندب، أو حظر، أو إباحة، أو كراهة، وصحة، وفساد، وبطلان.
(*) مسألة: الحج فعل واحد، فلا يصح التقليد لعالمين في أركانه، كذا حفظ. ونقل عن معيار النجري: أنه أفعال، فيصح±. قلت: وهو القوي؛ لأنه يصح من المجتهد أن يقتضي نظره في بعض مسائله مثل قول عالم من العلماء، وفي بعضها مثل قول عالم آخر، وما صح من± المجتهد صح من المقلد±، والله أعلم. (مقصد حسن) (é).
(*) والوضوء والصلاة أحكام، فيصح تقليد إمامين± فيهما. (حاشية سحولي) (é).
(١) ويحرم على الآخذ تتبع الرخص، وذلك بأن يأخذ بما هو رخصة من قول هذا وبما هو رخصة من قول الآخر، ويترك العزائم وإن رجحت له، فإن ذلك يحرم؛ إذ يفضي إلى المنكرات والمحرمات، والجمع بين المتباينات المستشنعات المنهي عنها كما تقدم، بل قد ذكر المنصور بالله أن تتبعها زندقة ومروق عن الدين، كما ذكره الإمام في المنهاج شرح المعيار، وقد ذكر الذهبي في تذكرته عن الأوزاعي أن من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. اهـ قال في تلخيص ابن حجر: وروى عبد الرزاق عن معمر، قال: لو أن رجلاً أخذ بقول أهل المدينة في استماع الغناء وإتيان النساء في أدبارهن، وبقول أهل مكة في المتعة، وبقول أهل الكوفة في المسكر - كان شر عباد الله تعالى. (شرح فتح).
(٢) في الرفيعة، وأما الدنية فقد روي عنه أنه يجوز نكاحها من دون شهود ولا ولي.
(٣) فإن قلت: إنه قد روي عن مالك صحة النكاح في الدنية من النساء بغير ولي وشهود، بشرط =