شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [الفطرة]

صفحة 398 - الجزء 3

  وقال الشافعي: لا يجوز التعجيل إلا في رمضان⁣(⁣١). واختاره في الانتصار.

  (وتسقط) الفطرة (عن المكاتب(⁣٢)) بكل حال، ذكره أبو العباس وأبو طالب للهادي #.

  و (قيل): بل تبقى موقوفة (حتى يرق) فتكون على سيده (أو يعتق) فتكون عليه. وهذا القول ذكره في الكافي والوافي.

  قال مولانا #: والقياس´(⁣٣) أنها تسقط عنه بكل حال.


(١) قال في البحر: إذ سبباها الصوم والإفطار، فلا تتقدمهما⁣[⁣١] كالنصاب والحول. قلنا: وجود البدن كالنصاب، والفطر كالحول. (نجري).

(٢) ما لم يرق± أو يعتق في ذلك اليوم، أو رق بعده±. (حاشية سحولي). لزمته الفطرة. (حثيث). وفي البحر: ولو رق أو عتق. ولفظ حاشية السحولي: وظاهر الكتاب ولو رق يوم الفطر فلا شيء على سيده. وهو يقال±: إنه إذا رق يوم الفطر أو بعده فقد دخل في قوله: «أو انكشف ملكه فيه»، فأشبه المشترى بخيار أو عقد موقوف ثم نفذ العقد للمشتري فما الفرق؟ (حاشية سحولي لفظاً). ويمكن الفرق بأن يقال: المكاتب لا نفقة له على غيره، بخلاف ما اشتري بعقد موقوف، ذكر معناه في البحر.

(*) وكذا فطرة± زوجته وأولاده⁣[⁣٢]. اهـ إلا أن تكون حرة موسرة فعليها، وكذا إذا كانت أمة غير مسلّمة تسليماً مستداماً، وسيدها موسر فعليه، ولا يبعد أن تلزم السيد أيضاً مع التسليم المستدام وإن وجبت النفقة على العبد، كما وجبت على الحرة حيث كانت موسرة ولو كانت نفقتها لازمة للمكاتب. (شامي).

(*) إذ لا نفقة له على غيره. (بحر معنى).

(*) لأن عقد الكتابة صيره كالأجنبي. اهـ ولأن نفقته لا تلزمه±. [وعليه الأزهار في العتق: وله قبل الوفاء حكم الحر موقوفاً]. ولا عليه؛ لأنه يوم وجوبها غير مالك لنفسه. (بستان).

(٣) على المأيوس.

=


[١] معاً، بل أحدهما، وهو الإفطار فقط. (شرح بحر).

[٢] ولفظ البيان: مسألة: و±لا يلزم المكاتب فطرة زوجته وأولاده، ولا فطرة نفسه وعبيده؛ لأنه غير مالك لنفسه وماله، ولا تجب على سيده؛ لأن نفقته ساقطة عنه. (بلفظه).