(باب): [الفطرة]
  (و) تسقط الفطرة أيضاً عن الشخص (المنفق من بيت المال) وذلك كعبيد الجهاد، والفقير الذي لا قريب له تلزمه نفقته، وكاللقيط(١)، والعبد الموقوف على الفقراء جملة، والذي هو بيت مال.
  قال السيد يحيى بن الحسين: وأما الموقوف على فقير معين(٢) فهي على من تلزمه نفقته من الواقف أوالموقوف عليه. ولم يبين.
  قال الفقيه يوسف: ويحتمل ¹أنه كالعبد الموصى بخدمته² للغير(٣).
  (و) تسقط فطرة الزوجة أيضاً الواجبة على الزوج (بإخراج الزوجة عن نفسها(٤)) فإذا أخرجت فطرتها سقطت عن الزوج، سواء أخرجت وهي
(*) إلا أن يرق´ في ذلك اليوم فعلى سيده، أو يعتق ويملك نصابها فعليه. (لمعة). وقيل: ولو رق أو عتق في ذلك اليوم. (مفتي، وشكايذي).
(١) الذي لا مال له.
(٢) أو مسجد معين±. (é).
(٣) قال الوالد: فعلى كلام الفقيه يوسف هذا من قال: «على صاحب المنفعة[١]» كانت على± الموقوف عليه، ومن قال: «على مالك الرقبة» فلا شيء؛ لأنها لله تعالى. (بستان).
(٤) المكلفة. ± (é).
(*) أما الزوجة لو عجلت عن نفسها قبل الزواج بأعوام فلعلها تسقط± عن الزوج مدة التعجيل. (كواكب). وكذا في القريب المنفق لو عجل عن نفسه فطرة أعوام سقطت عن منفقه بذلك. (حاشية سحولي) (é).
(*) الذي قرر على السيد أحمد الذنوبي في قوله: «وبإخراج الزوجة عن نفسها» إن كان الزوج هو المخرج فلا يصرف في أصوله وفصوله؛ لأنه قد صار بالتحمل واجباً عليه، ولا يصرف في أصولها ولا في فصولها؛ لأن أصل الوجوب عليها. وإن كانت الزوجة هي المخرجة فلا تصرف في أصولها وفصولها؛ لأن أصل الوجوب عليها، ولها أن تصرف في أصوله وفصوله، وفيه أيضاً حيث لم يكن قريباً لها يلزمها نفقته. اهـ وعن الهبل± أن الزوج لا يصرف في أصولها وفصولها، وهي لا تصرف في أصوله وفصوله. ومثله عن المفتي. (é).
[١] وفي البيان ما لفظه: ولعله يقال: تكون نفقته من كسبه، كما ذكروا أن إصلاح الوقف وما يحتاج إليه يكون من غلته وأنه يقدم على الموقوف عليه، فإن لم يكن له كسب فمثل قول الفقيه يوسف. (لفظاً).