(باب): [الفطرة]
  موسرة أو معسرة، وذلك لأن أصل الوجوب عليها، وإنما الزوج متحمل، فعلى هذا لا يجوز´ أن يخرج الزوج إلى آبائها وأبنائها.
  قال #: ومن تلزمها نفقته.
  وهل يخرج(١) إلى آبائه وأبنائه؟ ذلك محتمل، يحتمل الجواز؛ لأن أصل الوجوب عليها، ويحتمل المنع±؛ لأن ذلك قد صار واجباً عليه(٢).
  قال #: وهذا أقرب، وإلا لزم أن تصرف فطرتها في نفسه ولو كان(٣) يملك نصابها لها وله(٤) إذا كان فقيراً، وقد قال الإمام يحيى بن حمزة: المختار أن أصل الوجوب على المؤدي لا على المؤدى عنه؛ لقوله ÷: «وعن من تمونون» ولا يخرجها المؤدى عنه إلا بإذن المؤدي(٥).
  تنبيه: ±لو أخرج القريب المعسر عن نفسه هل تسقط أم لا؟ قال #´: الأقرب أنه كالزوجة في ذلك.
  (و) تسقط أيضاً عن الزوج فطرة الزوجة (بنشوزها(٦)) عنه (أول النهار(٧)) يوم الإفطار
(١) بهما معاً. (نجري).
(*) أي: الزوج.
(٢) واختاره المفتي.
(٣) صوابه: حذف الواو؛ إذ لا يلزمه شيء مع عدم ملكه النصاب.
(٤) وينظر ما فائدة قوله: «وله».
(٥) لا يحتاج ± [المنفِق إلى إذن المنفَق إجماعاً. (بحر). (è)] على المختار. (é).
(٦) وإن لم يكن له± قسط، بخلاف النفقة؛ لأن قد انتقلت إلى الذمة في أول قسط من أول اليوم. (شرح أثمار معنى).
(٧) من آخر جزء من الليل، وإذا قارن نشوزها طلوع[١] الفجر رجح السقوط±، وإذا حدث له ولد فالعبرة بالانفصال، فإن تقارن خروج الولد وغروب الشمس رجح السقوط.
(*) أو كله مطلقاً. (é). [أي: معسرة أو موسرة].
[١] فإن التبس؟ قيل: الأرجح اللزوم؛ رجوعاً إلى الأصل. (é).