شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [الفطرة]

صفحة 400 - الجزء 3

  موسرة أو معسرة، وذلك لأن أصل الوجوب عليها، وإنما الزوج متحمل، فعلى هذا لا يجوز´ أن يخرج الزوج إلى آبائها وأبنائها.

  قال #: ومن تلزمها نفقته.

  وهل يخرج⁣(⁣١) إلى آبائه وأبنائه؟ ذلك محتمل، يحتمل الجواز؛ لأن أصل الوجوب عليها، ويحتمل المنع±؛ لأن ذلك قد صار واجباً عليه⁣(⁣٢).

  قال #: وهذا أقرب، وإلا لزم أن تصرف فطرتها في نفسه ولو كان⁣(⁣٣) يملك نصابها لها وله⁣(⁣٤) إذا كان فقيراً، وقد قال الإمام يحيى بن حمزة: المختار أن أصل الوجوب على المؤدي لا على المؤدى عنه؛ لقوله ÷: «وعن من تمونون» ولا يخرجها المؤدى عنه إلا بإذن المؤدي⁣(⁣٥).

  تنبيه: ±لو أخرج القريب المعسر عن نفسه هل تسقط أم لا؟ قال #´: الأقرب أنه كالزوجة في ذلك.

  (و) تسقط أيضاً عن الزوج فطرة الزوجة (بنشوزها(⁣٦)) عنه (أول النهار(⁣٧)) يوم الإفطار


(١) بهما معاً. (نجري).

(*) أي: الزوج.

(٢) واختاره المفتي.

(٣) صوابه: حذف الواو؛ إذ لا يلزمه شيء مع عدم ملكه النصاب.

(٤) وينظر ما فائدة قوله: «وله».

(٥) لا يحتاج ± [المنفِق إلى إذن المنفَق إجماعاً. (بحر). (è)] على المختار. (é).

(٦) وإن لم يكن له± قسط، بخلاف النفقة؛ لأن قد انتقلت إلى الذمة في أول قسط من أول اليوم. (شرح أثمار معنى).

(٧) من آخر جزء من الليل، وإذا قارن نشوزها طلوع⁣[⁣١] الفجر رجح السقوط±، وإذا حدث له ولد فالعبرة بالانفصال، فإن تقارن خروج الولد وغروب الشمس رجح السقوط.

(*) أو كله مطلقاً. (é). [أي: معسرة أو موسرة].


[١] فإن التبس؟ قيل: الأرجح اللزوم؛ رجوعاً إلى الأصل. (é).