شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [الفطرة]

صفحة 401 - الجزء 3

  إذا كانت (موسرة(⁣١)) حال النشوز؛ لأن نفقتها سقطت بالنشوز فتتبعها الفطرة في السقوط ولو رجعت في باقي النهار؛ لأنها قد وجبت عليها في أوله.

  فأما لو نشزت في أول النهار وهي معسرة ورجعت في يوم الفطر فعليه°، إلا أن يكون لها قرابة موسرون فيلزم أن تكون عليهم⁣(⁣٢).

  (وتلزمها) فطرة نفسها (إن أعسر(⁣٣)) الزوج.

  قال الفقيه محمد بن يحيى: (أو) إذا (تمرد(⁣٤)) الزوج عن إخراجها لفسقه⁣(⁣٥) لزمتها أيضاً إذا كانت موسرة، فإن كانت معسرة فقد ذكر المؤيد بالله في الإفادة: أن نفقتها على قرابتها الموسرين، فكذلك فطرتها⁣(⁣٦).


(١) المراد نصاب الفطرة.

(٢) المختار أنها± لا تلزمهم. (وابل) (è). لا الفطرة ولا النفقة. (بيان). لأنها سقطت بسبب منها، وهو النشوز، وهو يمكنها التوبة. (بيان).

(٣) وهي موسرة وجب عليها في ملكها. فإن قيل: لم وجبت عليها والنفقة لا تسقط عن الزوج لفقره؟ الجواب: أن وجوب الفطرة مشروط بأن يملك لها قوت عشرة أيام، بخلاف النفقة فإنها لا تسقط بالإعسار. (تعليق وشلي).

(*) من طلوع الفجر إلى آخر يوم الفطر. (حاشية سحولي) (é).

(*) فعلى هذا تصرف في زوجها. (è).

(٤) وقيل: لا يلزمها´ إذا تمرد. (بيان). بل تبقى في ذمته إن لم يمكن إجباره. (é).

(*) وهل ترجع مع تمرده، كما ترجع في الحج؛ أو ما الفرق بين الحج والفطرة؟ الفرق بينه وبين الفطرة: أن الفطرة قد انتقلت إلى ذمة الزوج فلا يلزمها شيء، بخلاف الذي سيأتي إن شاء الله تعالى فإنه يلزمها⁣[⁣١] الإخراج لبراءة ذمتها⁣[⁣٢] ثم ترجع عليه؛ إذ هي مأذونة به من جهة الشرع. وقيل: إن هناك حصل اللزوم بسببه، بخلاف هنا، والله أعلم.

(٥) المراد اللغوي، وهو التمرد.

(٦) وعندنا أنها تبقى في ذمته، ولا شيء± على قرابتها. (بحر). قلت: وهو القياس؛ لأن إعسار الزوج لا يسقط نفقتها عنه.


[١] قيل: لا يلزمها±، وسيأتي في التنبيه في الحج.

[٢] وجه التشكيل: أنه لا يلزمها±.