شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [الفطرة]

صفحة 402 - الجزء 3

  قال #: وفي المسألة نظر؛ لأن الوجوب على المؤدي على ما ذكره في الانتصار، لا على المؤدى⁣(⁣١) عنه، فإذا تمرد المؤدي فما وجه الوجوب على المؤدى عنه⁣(⁣٢).

  (وندب التبكير(⁣٣)) بإخراج الفطرة، لكن بعد تناول شيء من الطعام⁣(⁣٤).

  (و) ندب أيضاً (العزل) لها (حيث لا) يوجد (مستحق) في تلك الحال حتى يجد المستحق فيعطيه، وإن علم أن لها مستحقاً في مكان⁣(⁣٥) وجهها إليه، وعليه أجرة الإيصال⁣(⁣٦)، وإن تلفت ضمنها⁣(⁣٧).


(١) يقال: قد مر للمذهب أن أصل الوجوب على المؤدى عنه، فيأتي كلام الفقيه محمد بن يحيى على التنزيل، فلو قيل في التنظير: إنه لما توجه الوجوب على الزوج ولو بالتحمل لم تسقط عنه لتمرده، بل تبقى في ذمته ولا تلزمها - لكان حسناً، مع أن قول الإمام # في التنظير: «لأن الوجوب على المؤدي» يشعر بذلك، ولا وجه لقوله: «على ما ذكره في الانتصار، وهو أن يقال: إن الوجوب على المؤدي». (شرح أثمار).

(٢) فلا يلزمها شيء. (حاشية سحولي) (é).

(٣) وإن أخر إخراجها إلى آخر يوم الفطر جاز، لا إلى بعده± إلا لعذر، نحو عدم من يستحقها، أو نحو ذلك. (بيان) (é). وفي البحر: فرع: لأهل التراخي: وندب التبكير. وقيل: لا فرق عند أهل التراخي وأهل الفور؛ لأن اليوم جميعه وقت للإخراج.

(٤) وندب ثلاث ±تمرات أو أكثر وتراً.

(٥) في الميل كسا±ئر الواجبات. وقيل: وإن بعد. (عامر).

(*) وجوباً في² الميل، وندباً في البريد. (è).

(٦) والفرق بين الفطرة والزكاة أنه يجب إيصال الفطرة بخلاف الزكاة أن الفقراء في الزكاة شركاء لرب المال، ولا يجب على الشريك إيصال حق شريكه، بخلاف الفطرة فهي لازمة في ذمته، فوجب إيصالها إلى مستحقها ولو كان فوق البريد. (عامر). وقيل: لا يجب إلا في البريد. اهـ وقيل: في الميل كسائر الواجبات، وكذا عن النجري والسحولي. (é).

(٧) المراد لم يسقط± بها الوجوب؛ لأنها في ذمته. (é).

=