شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [الفطرة]

صفحة 403 - الجزء 3

  تنبيه: قال أبو طالب: وظاهر مذهبنا يقتضي أن من وجبت عليه صدقة الفطر فعليه أن± يخرجها حيث هو عن نفسه⁣(⁣١) وعن عياله. وهو قول أبي حنيفة.

  وقال أبو يوسف: يخرجها عن نفسه حيث هو، وعن عياله حيث هم.

  قال #: وقول أبي طالب: «فعليه أن يخرجها حيث هو» يريد به الاستحباب لا الو£جوب، وإنما يستحب⁣(⁣٢) كالاستحباب في الزكاة أن يصرف في فقراء البلد، إلا أن يعدل عنهم لغرض كما تقدم فإن ذلك يصح في الفطرة كالزكاة.

  (و) ندب (الترتيب بين الإفطار والإخراج⁣(⁣٣) والصلاة) فيقدم الإفطار، ثم


(*) وحكمها كالزكاة في تضيق إخراجها بإمكان الأداء. اهـ ذكره في الزهور. (é).

(*) أي: استأنفها. (é).

(١) لأن أصل الوجوب عليه فيخرج عنه وعن عياله، بخلاف الزكاة فالواجب في المال. (زهور معنى)⁣[⁣١].

(٢) إلا أن يكون في بلد ولاية الإمام فيجب إخراجها في تلك البلد. اهـ ولعله مع° طلب الإمام. (é).

(٣) أو العزل حيث لا يجد فقيراً.

(*) وعكس ذلك± في عيد الأضحى، فإنه يستحب تقديم الصلاة ثم الإخراج من الأضحية ثم الإفطار. (نجري). وإنما فرق بين الإفطار والأضحى لأن الأكل قبل الإفطار محرم، فندب التعجيل؛ ليتميز عما قبله، والأضحى الأكل قبله مباح، فندب الإمساك؛ ليتميز عما قبله. اهـ قلت: بل لأجل الدليل. (سماع سيدي حسين بن يحيى [الديلمي]).

=


[١] لفظ الزهور: لأن الوجوب على المخرج فاعتبر حيث هو كفطرته.