(باب): [الفطرة]
  إخراج الفطرة(١) ثم الصلاة.
(*) مسألة: في صدقة الفطرة عن الأموات من الجامع الكافي: روى محمد بإسناده أن الحسنين كانا يؤديان صدقة الفطر عن علي #، وكان علي بن الحسين وابنه الباقر يؤديانها عن آبائهما، وكان جعفر يؤديها عن أبيه بعد موته. قال أبو الطاهر: وأنا أعطيها عن أبي. قلت: وقد روي أن علياً # كان يؤديها عن النبي ÷. انتهى. [وأوصى المنصور بالله بناته بإخراجها عنه بعد وفاته في وصيته المسماة برسالة البيان والثبات إلى كافة البنين والبنات] ولعل هذا لا ينافي المذهب لعدم وجوبها على الميت؛ لأنها إنما أخرجت صدقة؛ إذ يندب أن يبر الوالد ومن في حكمه بشيء من أنواع البر كالصدقة، وجعل صورتها على صورة الفطرة في القدر والوقت لا يدخلها في وجوب الفطرة، وقد ورد أنه يندب في وقت الحج لمن لم يرده أن يتهيأ بهيئة المحرم؛ لحرمة الوقت، كما يأتي، والله أعلم. (شرح فتح). ذكره في هامش أصول الأحكام بخط السيد صارم الدين. قوله: «أبو الطاهر» هو أحمد بن عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم.
(١) والعكس في الأضحى.