(فصل): [فيمن يجب عليه الخمس وما يجب فيه الخمس]
(فصل): [فيمن يجب عليه الخمس وما يجب فيه الخمس]
  (يجب) إخراج الخمس (على كل غانم) سواء كان الغانم ذكراً أم أنثى، مسلماً أم كافراً(١)، مكلفاً أم غير مكلف، لكن الوجوب في حق غير المكلف على الولي(٢) في التحقيق.
  ولا يعتبر النصاب(٣) فيما وجب فيه الخمس، ولا الحول(٤) عندنا.
(١) في خططهم لا في خططنا[١]. فلا يملكونه، بل يؤخذ منهم ويخمس. (بحر). إلا أن يأذن لهم الإمام، أو كان معدناً أو نحوه فيخمسونه، ولا يؤخذ منهم. (كواكب).
(*) وإنما وجب فيما غنمه الكافر بخلاف الزكاة لعموم قوله ÷: «في الركاز الخمس» ولا دليل على أنه تطهرة، بخلاف الزكاة. (غيث).
(٢) في الإخراج، والوجوب على الصغير.
(*) وعلى السيد ±فيما غنمه عبده. اهـ [وإذا أتلف العبد ما يجب فيه الخمس تعلق الخمس برقبته. (é) لأنها جناية، فيخير السيد بين تسليمه لمستحقه أو فدائه أو تسليم ما لزمه. (é)] وأما المكاتب فلا شيء عليه كالزكاة والفطرة. وقيل: يخرج± عن نفسه. (معيار) (é). وهل يجب عليه إخراج الخمس في الحال أم يكون موقوفاً على عتقه أو رقه؟ بيض له في حاشية السحولي. اهـ وجد في حاشية: أنه يخرجه في± الحال.
(٣) إن كان له ± [أي: الخمس. بعد الاغتنام] قيمة[١]، أو لا يتسامح به في ذلك المكان، يعني: في موضع الاغتنام، فلو أخذ دفعة لا قيمة لخمسها ثم دفعة أخرى ولخمس الجميع قيمة - ضم بعضه± إلى بعض إن كانت الأولى باقية، وإلا فلا. (é). وقيل: بل يجب ولو قل، كحق الشركاء. [قلنا: أما ما يتسامح به فلا يدخل في التمليك، بخلاف حق الشريك فهو أصلي].
(*) خلاف مالك والشافعي. (بيان).
(٤) وعند الشافعي يعتبر النصاب في المعادن قولاً واحداً، وفي الركاز قولان. وعند مالك والليث يعتبر النصاب والحول في جميع الأصناف.
[١] وقيل: ولو في خططنا، وهو ظاهر الأزهار (é).
[٢] ولا يعتبر لو± كان باقياً في يد الغانم وصار له قيمة بعد ذلك، بل العبرة بحال الاغتنام ومكانه. (حاشية سحولي) (é).