شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن يجب عليه الخمس وما يجب فيه الخمس]

صفحة 406 - الجزء 3

(فصل): [فيمن يجب عليه الخمس وما يجب فيه الخمس]

  (يجب) إخراج الخمس (على كل غانم) سواء كان الغانم ذكراً أم أنثى، مسلماً أم كافراً⁣(⁣١)، مكلفاً أم غير مكلف، لكن الوجوب في حق غير المكلف على الولي⁣(⁣٢) في التحقيق.

  ولا يعتبر النصاب⁣(⁣٣) فيما وجب فيه الخمس، ولا الحول⁣(⁣٤) عندنا.


(١) في خططهم لا في خططنا⁣[⁣١]. فلا يملكونه، بل يؤخذ منهم ويخمس. (بحر). إلا أن يأذن لهم الإمام، أو كان معدناً أو نحوه فيخمسونه، ولا يؤخذ منهم. (كواكب).

(*) وإنما وجب فيما غنمه الكافر بخلاف الزكاة لعموم قوله ÷: «في الركاز الخمس» ولا دليل على أنه تطهرة، بخلاف الزكاة. (غيث).

(٢) في الإخراج، والوجوب على الصغير.

(*) وعلى السيد ±فيما غنمه عبده. اهـ [وإذا أتلف العبد ما يجب فيه الخمس تعلق الخمس برقبته. (é) لأنها جناية، فيخير السيد بين تسليمه لمستحقه أو فدائه أو تسليم ما لزمه. (é)] وأما المكاتب فلا شيء عليه كالزكاة والفطرة. وقيل: يخرج± عن نفسه. (معيار) (é). وهل يجب عليه إخراج الخمس في الحال أم يكون موقوفاً على عتقه أو رقه؟ بيض له في حاشية السحولي. اهـ وجد في حاشية: أنه يخرجه في± الحال.

(٣) إن كان له ± [أي: الخمس. بعد الاغتنام] قيمة⁣[⁣١]، أو لا يتسامح به في ذلك المكان، يعني: في موضع الاغتنام، فلو أخذ دفعة لا قيمة لخمسها ثم دفعة أخرى ولخمس الجميع قيمة - ضم بعضه± إلى بعض إن كانت الأولى باقية، وإلا فلا. (é). وقيل: بل يجب ولو قل، كحق الشركاء. [قلنا: أما ما يتسامح به فلا يدخل في التمليك، بخلاف حق الشريك فهو أصلي].

(*) خلاف مالك والشافعي. (بيان).

(٤) وعند الشافعي يعتبر النصاب في المعادن قولاً واحداً، وفي الركاز قولان. وعند مالك والليث يعتبر النصاب والحول في جميع الأصناف.


[١] وقيل: ولو في خططنا، وهو ظاهر الأزهار (é).

[٢] ولا يعتبر لو± كان باقياً في يد الغانم وصار له قيمة بعد ذلك، بل العبرة بحال الاغتنام ومكانه. (حاشية سحولي) (é).