شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن يجب عليه الخمس وما يجب فيه الخمس]

صفحة 407 - الجزء 3

  وإنما يجب الخمس (في) الغنائم فقط، والغنائم (ثلاثة) أصناف (الأول: صيد البر⁣(⁣١) والبحر) كالظباء والطير والسمك ونحو ذلك⁣(⁣٢) مما يصطاده الناس.

  وقال المؤيد بالله والفريقان: لا خمس في الصيود.

  (وما استخرج منهما) أي: من البر والبحر (أو أخذ من ظاهرهما(⁣٣)) قال #: وقد ذكرنا من ذلك تسعة أشياء، فقلنا: (كمعدن)⁣(⁣٤) فإنه يجب فيه الخمس⁣(⁣٥)، ولو مَغَرَة⁣(⁣٦)،


(١) ولو غير مأكول ´إذا كان يصح تملكه كالفهد. (حاشية سحولي) (é).

(*) والخمس لازم± على من أكل الصيد، سواء أكله ناضجاً أو نيئاً؛ لأن الخمس في العين وهي باقية. (هداية).

(٢) كالجراد، ودود القز، والنحل. [والشظا. ويجب تذكيتها±. (مفتي)].

(٣) والحرض من جنس الأرض فلا خمس فيه. (سماع). وظاهر الأزهار أنه يجب فيه الخمس؛ لأنه معدن±. (من خط سيدنا أحمد حاتم الريمي).

(٤) وهو ما غيبه الله في بر أو بحر.

(*) وذلك كمعادن الذهب، والفضة، والحديد، والزجاج، والكحل، والشب، والكبريت، والقير، والملح، والنحاس، والزرنيخ، والرصاص، والزئبق، والفصوص، والفيروزج، والزبرجد، والزمرد، والنفط، والعقيق، والجص⁣[⁣١] والمغرة، [والماس. (ضياء ذوي الأبصار)] وكذا البياض. ذكره في البيان. (é).

(*) وأما التراب والحجارة والماء فمخصصة بالإجماع [أنه لا خمس فيه]. (معيار). وكذلك النورة. (é).

(٥) وعند زيد بن علي @: لا خمس في المعادن ولو ذهباً أو فضة.

(٦) تراب أحمر. (بهران). الذي تحمر به الأمراء الكتب. اهـ يميل إلى الدكنة. (شرح بحر).

(*) بالسكون وقد يحرك. (صحاح). وفي تعليق ابن مفتاح: بفتح الميم والغين، وهو الطين الأحمر. (قاموس).


[١] وإنما وجب فيه ولم يجب في النورة لأنها ما صارت معدناً إلا بالإحراق، فلم يجب فيها شيء.