(فصل): [فيمن يجب عليه الخمس وما يجب فيه الخمس]
  والكنز يتميز من(١) اللقطة والغنيمة(٢) بأن نقول ±:
  إذا وجد منبوذاً على وجه الأرض فإن وجد في دار الإسلام فلقطة±(٣) ولو كان من ضربة الكفار، وإن وجد في دار الحرب فغنيمة± ولو كانت من ضربة الإسلام.
  وإن وجد دفيناً فإن كان لا ضربة له أو قد انطمست(٤) فحكمه حكم الدار(٥)، وإن كان فيه ضربة بينة فإن كانت ضربة الإسلام في دار الإسلام فلقطة، وإن كانت ضربة الكفر في دار الكفر فغنيمة، وإن كانت ضربة الإسلام في دار الكفر فلقطة´ إن كان المسلمون قد ملكوا تلك الدار من قبل(٦)، وإلا فغنيمة، وإن كانت ضربة الكفر في دار الإسلام فغنيمة إن كان قد ملكها كفار
= [وهو الذي يأتيه الناس] فعرفه، وإن وجدته في خربة جاهلية أو قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس» ذكره في التلخيص، ونسبه إلى أبي داود والنسائي والحاكم والبيهقي. وقد روي عن علي # من طرق عديدة أنه كان يأمر بخمس ما وجدوه في الخراب من الدراهم والمثاقيل. (من ضياء ذوي الأبصار).
(١) و «من» بيانية، والأظهر أن يصلها بضمير، فلو قال: والكنز تتميز منه اللقطة لكان أولى. (é).
(٢) أي: تتميز± اللقطة منه عن الغنيمة؛ لا أنه أمر ثالث غيرهما، فالكنز قد يكون لقطة وقد يكون غنيمة. ولذا قال في شرح النجري: وأما الكنز فإن كان لقطة فلا خمس فيه، وإن كان غنيمة فالخلاف، المذهب وجوب± الخمس. (é).
(٣) بشرط أن يتعامل بها المسلمون، وإلا فغنيمة. اهـ وقيل: لا ±فرق. (é).
(٤) أو التبس، أو مما لا يضرب. (é).
(٥) فإن وجد بين دارين حكم بأقربهما± إليه، فإن استويا فبالضربة±، فإن لم يكن فغنيمة©؛ لأن الأصل الإباحة فيما عدا الحيوانات. اهـ والأولى لقطة±؛ تغليباً لجانب الإسلام، كغسل الميت والصلاة عليه. (هبل).
(٦) ولم يتعامل´ به الكفار. (é) وإلا فغنيمة.