شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن يجب عليه الخمس وما يجب فيه الخمس]

صفحة 409 - الجزء 3

  والكنز يتميز من⁣(⁣١) اللقطة والغنيمة⁣(⁣٢) بأن نقول ±:

  إذا وجد منبوذاً على وجه الأرض فإن وجد في دار الإسلام فلقطة±(⁣٣) ولو كان من ضربة الكفار، وإن وجد في دار الحرب فغنيمة± ولو كانت من ضربة الإسلام.

  وإن وجد دفيناً فإن كان لا ضربة له أو قد انطمست⁣(⁣٤) فحكمه حكم الدار⁣(⁣٥)، وإن كان فيه ضربة بينة فإن كانت ضربة الإسلام في دار الإسلام فلقطة، وإن كانت ضربة الكفر في دار الكفر فغنيمة، وإن كانت ضربة الإسلام في دار الكفر فلقطة´ إن كان المسلمون قد ملكوا تلك الدار من قبل⁣(⁣٦)، وإلا فغنيمة، وإن كانت ضربة الكفر في دار الإسلام فغنيمة إن كان قد ملكها كفار


= [وهو الذي يأتيه الناس] فعرفه، وإن وجدته في خربة جاهلية أو قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس» ذكره في التلخيص، ونسبه إلى أبي داود والنسائي والحاكم والبيهقي. وقد روي عن علي # من طرق عديدة أنه كان يأمر بخمس ما وجدوه في الخراب من الدراهم والمثاقيل. (من ضياء ذوي الأبصار).

(١) و «من» بيانية، والأظهر أن يصلها بضمير، فلو قال: والكنز تتميز منه اللقطة لكان أولى. (é).

(٢) أي: تتميز± اللقطة منه عن الغنيمة؛ لا أنه أمر ثالث غيرهما، فالكنز قد يكون لقطة وقد يكون غنيمة. ولذا قال في شرح النجري: وأما الكنز فإن كان لقطة فلا خمس فيه، وإن كان غنيمة فالخلاف، المذهب وجوب± الخمس. (é).

(٣) بشرط أن يتعامل بها المسلمون، وإلا فغنيمة. اهـ وقيل: لا ±فرق. (é).

(٤) أو التبس، أو مما لا يضرب. (é).

(٥) فإن وجد بين دارين حكم بأقربهما± إليه، فإن استويا فبالضربة±، فإن لم يكن فغنيمة©؛ لأن الأصل الإباحة فيما عدا الحيوانات. اهـ والأولى لقطة±؛ تغليباً لجانب الإسلام، كغسل الميت والصلاة عليه. (هبل).

(٦) ولم يتعامل´ به الكفار. (é) وإلا فغنيمة.