شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن يجب عليه الخمس وما يجب فيه الخمس]

صفحة 410 - الجزء 3

  من قبل⁣(⁣١)، وإلا فلقطة.

  (و) أما الذي يستخرج من البحر فهو نحو (درة وعنبر)⁣(⁣٢) فإن فيهما الخمس.

  وقال زيد بن علي وأبو حنيفة: لا خمس فيهما.

  (و) أما الذي يؤخذ من ظاهر الأرض فهو نحو (مسك ونحل، وحطب⁣(⁣٣) وحشيش)⁣(⁣٤) إذا (لم يغرسا) وأما إذا غرسا ونبتا⁣(⁣٥) بعلاج فإنهما يملكان±(⁣٦)،


(١) قلت: إن لم يتعامل به المسلمون. (بحر) (é).

(٢) قال في الجوهر في تفسير قوله تعالى: {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ٢٢}⁣[الرحمن] ما لفظه: اللؤلؤ: الدر الأبيض، والمرجان: الخرز الأحمر. وقيل: اللؤلؤ: كبار الدر، والمرجان: صغاره. (لفظاً). قال الإمام يحيى #: وخليق بالعاقل أن ينظر إلى حقارة الدنيا وهوانها على الله تعالى، وليزهد في زهرتها كل زاهد، فإذا كان أعلى الأشربة العسل وهو من ذبابة، وأشرف اللباس الديباج وهو من دودة، وأعلى الطيب المسك والعنبر وهما من دابتين برية وبحرية ففي هذا دلالة على حقارة الدنيا ونزول قدرها عند الله تعالى. (بستان).

(*) العنبر: يستخرج من البحر. وقيل: إنه روث سمك. وقيل: إنه روث دابة تسمى العنبر.

(*) الدرة: كبيضة النعامة. اهـ وهي كبار اللؤلؤ.

(٣) وعند المؤيد بالله وأبي حنيفة: لا خمس في الحطب والحشيش. (بيان). قال المؤيد بالله: لم يوجبه إلا الهادي #. قال الفقيه يحيى البحيح: الرواية عن الهادي فيها ضعف. (زهور). وعند الجمهور: لا خمس فيهما؛ إذ لم ينقل عن السلف تخميسهما. قلت: وهذا واضح، وأيضاً فإن النبي ÷ لم يأخذ الخمس ممن أمره بالحطب، ولا من أحد من أهل المدينة ولا غيرهم. (من ضياء ذوي الأبصار).

(*) ويملك أصل الحطب والحشيش فيزكى ما لم يتركا رغبة.

(٤) ودود قز وزباد، وسلب°، وشجر الكاغد± [قيل: البياض]. (بيان).

(٥) صوابه: أو± نبتا.

(٦) ويجب فيهما العشر والخمس.