(فصل): [فيمن يجب عليه الخمس وما يجب فيه الخمس]
  ويجب فيهما العشر(١).
  (ولو) كانت هذه الأشياء - التي هي المعدن والكنز إلى آخرها - وجدها الغانم لها فأخذها (من ملكه) فإنه يجب فيها الخمس عندنا. وقال أبو حنيفة: بل يكون له، ولا شيء عليه.
  (أو) إذا أخذها الغانم من (ملك الغير)(٢) نحو أن يجد كنزاً في دار أو أرض لغيره(٣) فإنه ونحوه لواجده، وعليه الخمس±، ولا شيء لمالك±(٤)
(١) بعد القطع¶[١]. اهـ لا فرق، حيث كان مما يقطع.
(٢) ما لم يعد له حائزاً. (é). كما لو توحل في أرضه، كما سيأتي في باب الصيد.
(*) فإن قلت: لو عسلت النحل في دار الإنسان من غير شعوره، أو في أرضه، هل يجري مجرى الحطب والحشيش، فيجوز للغير أن يأخذه، ويلزمه الخمس؟ أو يجري مجرى الطعام الذي ينبت في أرضه من دون أن يزرعه؟ قلت: الأقرب أن حكمه حكم الحطب± والحشيش [ما لم يعد له حائزاً. (é)] (غيث بلفظه). قلت: الأقرب أنه يجوز له ما لم يعد له حائزاً. (مفتي). ولفظ حاشية: وفي حواشي المفتي ما لفظه - ذكره عقيب تملك الغير -: قال في الشرح: ما يؤخذ من بطون الأودية ونحو ذلك، فأفهم ذلك أن ما وضع في أرض كان مالكها أحق به، بل ملك له كما تقدم في الزكاة في شرح الأزهار، ولعله يفرق بينه وبين العنبر والمسك والزباد أن ذلك لا يملك في العادة إلا نادراً، بخلاف العسل، والله أعلم.
(٣) الأولى: حيث± له أخذه، وهو حيث هو غنيمة، وقد تقدم بيان ذلك. (بيان).
(٤) لأنها باقية على الإباحة مطلقاً¹؛ إذ لا فعل لمالك الأرض في تملكها، فهي كالصيد الذي أثخنه المرض أو السبع، وذهب جماعة إلى أنها تابعة للأرض مطلقاً في الملك وغيره؛ لاحتواء الأرض عليها. وفصَّل جماعة بين ما هو من جنس الأرض كالتراب ونحوه وما ليس من جنس الأرض كالحجارة الملقاة ونحوها، فجعل الأول تابعاً؛ لأنه نفس الأرض دون الثاني، وهذا التفصيل أقرب إلى ما تقتضيه الأصول. (معيار نجري)[٢].
[١] إذا حصل من جنس واحد ما قيمته نصاب فقط، لكن هل ذلك يختص فيما يغرس للقطع فيجب فيه بعد صلاحه، أو ذلك يعم الجميع ما يغرس مطلقا؟ ظاهر الأزهار الإطلاق. (é).
[٢] لفظ المعيار: ومنها أخذ ما هو باق على أصل الإباحة من حجارة الأرض وترابها ومعادنها، وهو موجب للملك مطلقاً كما تقدم فيما قبله، إلا أنها إذا كانت في ملك الغير فقد ذهب كثيرون إلى أنها باقية على أصل الإباحة ... إلخ.