شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن يجب عليه الخمس وما يجب فيه الخمس]

صفحة 412 - الجزء 3

  العرصة⁣(⁣١).

  وقال أبو حنيفة والشافعي: بل هو لمالك العرصة. قال أبو حنيفة: ولا شيء عليه. وقال الشافعي: بل عليه الزكاة⁣(⁣٢).

  (و) يجب الخمس في (عسل⁣(⁣٣) مباح) نحو ما يؤخذ من شواهق الجبال وبطون الأودية والأشجار فإنه للواجد، وفيه الخمس عندنا⁣(⁣٤).

  الصنف (الثاني) من الغنائم التي يجب فيها الخمس: هو (ما يغنم في الحرب)⁣(⁣٥) من الكفار والبغاة⁣(⁣٦) (ولو) كان (غير منقول)⁣(⁣٧) كالأراضي


(١) بسكون الراء. (شمس علوم).

(*) إذ ليس من الأرض، ولا يدخل في بيعها.

(٢) يعني: ربع العشر، كأموال التجارة.

(٣) فائدة: إذا قيل: إن لم تخمس الغنائم من النحل حتى تولدت وزاد العسل، هل يجب الخمس أو لا؟ قلت: يخرج الخمس من الجميع. (مفتي). لأنه إذا لم يخرج منها شارك الفقراء صاحبها في العسل إلى وقت الإخراج، وكذا في نسلها، ولا يقاس على غنم الزكاة؛ لأن الزكاة فيها من الجنس. اهـ يقال: الإخراج من العين متعذر، وإذا كان كذلك فاللازم± القيمة لتعذر الإخراج من العين، وكأنها واجبة بالأصالة، ولا يلزم فيما تولد منها؛ لذلك. (سماع سحولي). ومثله في حاشية السحولي، ولفظها: ولو اصطاد حيوان الزباد وجب عليه خمسه بالتقويم، ثم لا شيء عليه بعد ذلك فيما كان يخرج منه من الزباد، إلا أن يقصد اصطياده للتجارة أو الاستغلال فله حكم ذلك. (لفظاً) (é).

(٤) خلاف المؤيد بالله والشافعي وزيد بن علي ومالك.

(٥) لا ما أخذه بالتلصص ونحوه [الخفية] من أموالهم فلا خمس فيه ±عندنا، خلاف الشافعي.

(*) قال #: تخمس الغنيمة في الحرب والفيء إجماعاً؛ للآية، ولفعله ÷ والخلفاء من بعده، ولو كان من البغاة؛ لفعل علي # يوم الجمل وصفين، فإن الرواية لم تختلف في أن علياً غنم ما أجلب به المحاربون له من الأموال، وقسمها بين عسكره، كما كانت تقسم غنائم الكفار بين المسلمين، رواه زيد بن علي وغيره. (من ضياء ذوي الأبصار).

(٦) ما أجلبوا به، وكان الإمام أو أميره بقتالهم. (é)

(٧) هذا عائد± إلى الكفار. (é)