شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الملتزم وأحكامه]

صفحة 152 - الجزء 1

  المذهب فإنه (يحرم الانتقال(⁣١)) عن ذلك المذهب في عين ذلك الحكم، أو الأحكام المعينة. قال ابن الحاجب: بالاتفاق⁣(⁣٢).

  فأما في الصورة الثالثة، وهي التقليد في جملة المذهب، كمن التزم مذهب الشافعي مثلاً؛ هل له أن يرجع حنفياً؟ فيه خلاف⁣(⁣٣)، والصحيح التحريم¹.

  (إلا إلى ترجيح نفسه(⁣٤)) أي: بعد الالتزام يحرم الانتقال عما التزمه إلا إلى ترجيح نفسه (بعد استيفاء طرق الحكم(⁣٥)) الذي ينظر فيه،


(١) وذلك لأن أقوال العلماء قبله كالحجج المتعارضة عند المجتهد، وبعده يصير كالمجتهد بعد ترجيح أي تلك الحجج لا يجوز له الانتقال بعد الاجتهاد، فكذا الالتزام. (شرح فتح).

(*) ولا يصح؛ لأنه يؤدي إلى التهور. (فصول).

(٢) يعني: بعد العمل. وإلا فلا، فخلاف ابن الحاجب ثابت.

(٣) الإمام يحيى، والإمام علي بن محمد، والرازي. حجته قوله ÷: «أهل بيتي كسفينة نوح ...» الخبر؛ لأن الإمام علي بن محمد ما جوز التنقل بعد الالتزام إلا في مذاهب أهل البيت $، واستدل بالدليل المذكور.

(٤) أو ترجيح من قلده. (é).

(٥) والطرق خمس: الكتاب، والسنة، والإجماع، والاجتهاد، والقياس. والأحكام خمسة: الوجوب، والندب، والكراهة، والإباحة، والحظر. وزاد الإمام يحيى بن حمزة الصحة والفساد. اهـ وفي الفصول: أما الصحة والفساد فعقليان، والحكم بهما عقلي؛ لأن معنى الصحة في العبادات أن يكون الفعل مسقطاً للقضاء، كما يقول به الفقهاء، أو موافقة أمر الشارع كما يقول به المتكلمون، ولا شك أن العبادة إذا اشتملت⁣[⁣١] على أركانها وشرائطها حكم العقل بصحتها بكل من التفسيرين، وسواء حكم الشارع بها أم لا. (مختصر منتهى).

(*) قيل: بعد جمعه علوم الاجتهاد. اهـ بحيث يغلب على ظنه أنه لم تبق أمارة على ذلك الحكم إلا وقد اطلع عليها على حد اطلاع المجتهدين. (فائق).


[١] والصحة: هي ترتب الآثار جميعها. وهو - أي: البطلان - نقيضها، فهو عدم ترتب شيء من الآثار. والأثر للشيء ما يقصد منه، كحل الانتفاع في المعاملات، وهو في العبادات موافقة الأمر عند المتكلمين وإن وجب القضاء، كالصلاة بظن الطهارة الظنية، ثم حصل العلم في الوقت بعدمها؛ لحصول الامتثال مع ظنها. وسقوط القضاء عند الفقهاء، فلا يوصف الفعل بالصحة إلا إذا كان مسقطًا للقضاء، فالصلاة بظن الطهارة صحيحة على الأول لا الثاني. (غاية وشرحها).