شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في ذكر الأصناف الذين يصرف إليهم الخمس]

صفحة 424 - الجزء 3

  خالصه، فإن أخرج من الخالص أجزأ عنه´ ووجب عليه´ ثمن التراب إن كان له قيمة⁣(⁣١).

  (و) يجب صرف الخمس (في غير المنفق)⁣(⁣٢) أي: من وجب عليه الخمس لا يجزئه أن يصرفه فيمن تلزمه نفقته⁣(⁣٣) كالزكاة.


(١) أي: قيمة خمس ما تلف± من التراب.

(*) المراد القيمة؛ إذ لا ثمن. (é). وفي الغيث مكان «ثمن» خمس؛ لأن التراب مثلي، إلا أن يعدم المثل.

(*) يعني: ما استهلكته النار من التراب إن كان لخمسه قيمة، ولا يتوهم أنه الخبث، وأما هو فيخرج خمسه من عينه. (é).

(٢) وفي غير فصل وأصل. (أثمار). ما لم يكن الإمام الغانم فيصرف في± ولده أو والده، أو في نفسه؛ لأنه أخذه بتخصيص الشرع. (شرح بحر) (é).

(٣) ولا في أصوله وفصوله. (é).


[١] قال المؤيد بالله #: ومن أوصى بمال لإمام حق عما عليه من الخمس أو الزكاة ولم يظهر إمام وضعه الوصي في مستحقه. (بيان). هذا يأتي للمذهب مع الإياس أو خشية الفساد. (عامر). وقيل: يوصي± الوصي وصياً آخر حتى يقوم إمام. (هبل). وجه قوله أنه من باب تعيين المصرف فيجب امتثاله، ولا يعد متراخياً، كمن أخر زكاته لمصرف أفضل، ولعله يفهمه الأزهار بقوله: «وذو الولاية يعمل باجتهاده إلا فيما عين له».

[٢] ولفظ البيان: فرع: ويخرج الخمس من المعدن قبل إخلاصه، فإن أخلصه كان استهلاكاً، ذكره أبو العباس والفقيه يحيى البحيبح، فيضمن قيمة خمسه قبل الإخلاص. وقال الناصر والمؤيد بالله والبيان¹: لا يكون استهلاكاً؛ لأن معظم منافعه باقية، فيخرج خمسه بعد إخلاصه.