شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الخراج والمعاملة]

صفحة 426 - الجزء 3

  ومصر والشام⁣(⁣١) وخراسان⁣(⁣٢)، فإن المسلمين افتتحوها⁣(⁣٣) ولم يقسموها، بل تركوها في يد أهلها على خراج.

  (والمعاملة)⁣(⁣٤) هي أن يترك المسلمون تلك الأراضي التي افتتحوها وتركوها في يد أهلها (على) تأدية (نصيب من غلتها)⁣(⁣٥) من نصف أو ثلث أو ربع على حسب ما وضعه الإمام عليهم.

  (و) إذا فعل الإمام للكفار في أراضيهم أي هذين الوجهين جاز (لهم في)


(١) والشرف - وهي باليمن - خراجية، ذكره الأمير الحسين، قال: لأن المنصور بالله وضع عليها الخراج. (لمعة).

(٢) ولفظ البحر: وأما العراق وخراسان وخوارزم والري وجيلان وديلمان ونجران فكلها خراجية. (بلفظه).

(٣) من غير إمام.

(٤) والفرق بين الخراج± والمعاملة من وجهين: أحدهما: أن الخراج في السنة مرة واحدة، والمعاملة في كل غلة. الثاني: أن الثمرة إذا أدركت أخذ الخراج ولو لم يمكن الأداء، بخلاف المعاملة فلا تؤخذ إلا بعد الإدراك والتمكن من الأداء. (معيار).

(*) والفرق بين الخراج والمعاملة: أن الخراج إذا ضرب عليه الإمام فلا يؤخذ منها إلا في السنة شيء معروف على حسب ما رآه الإمام، والمعاملة يؤخذ منها في كل ثمرة على حسب ما يراه الإمام من نصف أو ربع أو ثلث. (é).

(*) وتكرر بتكرر± الزراعة. (هداية) (é). وتكون قبل± إخراج المؤن. (é).

(٥) فلو طلب رب المال أن يسلم من غير الغلة، هل يقبل منه أم لا؟ الجواب: أنها إجارة فاسدة؛ فيؤخذ منه عليها أجرة المثل من الدراهم أو الدنانير، فإذا كانت أجرة المثل نصف الغلة ونحو ذلك وجب على رب المال قيمة ذلك حال حصوله، والله أعلم. (تهامي). ينظر؛ إذ المعاملة كالزكاة. (é). ولفظ حاشية: ± وهل له أن يسلم من غيرها؟ الظاهر أن المسلمين شركاء في الغلة إلا برضا من إليه ولاية ذلك، ما لم يدل دليل بخلافه. (شامي).