(فصل): [فيمن له الولاية في الخمس والخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة]
  بخيل ولا ركاب(١) (فملك للإمام)(٢) عندنا (وتورث عنه) كسائر أملاكه.
  وقال أبو حنيفة والشافعي: إنها تكون للمصالح لا للإمام(٣).
(١) الإبل التي تحمل الرحل.
(٢) فإن لم يكن في الزمان إمام فهي فيء للمسلمين، ذكر معنى ذلك في التذكرة في باب الإحياء. (é).
(*) ولا خمس عليه´. (شرح فتح، وبحر، وحاشية سحولي). خلاف البيان.
(٣) سأل سيدي العلامة يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد $ الإمام المتوكل على الله # عن المقررات من الدراهم على أهل الجهات الداخلة في ولايته، فقال #: ما كنا نظن أن يخفى عليك وجه ذلك، وبيان ذلك أن مذهب أهل العدل أن المجبرة والمشبهة كفار، والكفار إذا استولوا على الأرض ملكوها ولو كانت من أراضي المسلمين وأهل العدل، وأنه يدخل في حكمهم من والاهم واعتزى إليهم ولو كان معتقده بخلاف معتقدهم، وأن البلد التي تظهر فيها كلمة كفرية من غير جوار فهي كفرية ولو سكنها من لا يعتقد الكفر، وسلفنا لا يقولون بخلاف ذلك، فهذه أصول معلومة عندنا وعندهم بأدلتها القطعية في كتب أهل البيت $، ومعرفته متداولة بينهم كالأزهار وغيره، مع تقرير هذه القواعد فلا ينكر أن دولة الأتراك من المعتقدين لهذا المذهب الكفري بلا شك، وإذا كانوا كذلك فكل بلد ملكوها وكانت الشوكة لهم فيها فلها حكمهم، فإذا استفتح الإمام شيئاً من البلاد التي تحت أيديهم فله أن يضع عليها ما شاء، سواء كان أهلها ممن هو باق على ذلك المذهب أم لا، فالمقلد من الناس إذا أراد أن يكتفي بالتقليد فهذه أصول معروفة في المختصرات، وإن أحب الوقوف على الدليل ففي المبسوطات ما يكفي ويشفي {وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ}[المؤمنون ٧١]، وهذا حكم الله فيهم. وحسبنا الله وكفى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والإمام القاسم ومن بعده قد كانوا وضعوا على تلك التي افتتحوها، فقد وضعنا عليهم ذلك القدر، ومن جاء بعدنا فليس له أن يضع زيادة على ما قد وضعه السلف، كما ذلك مقرر في مواضعه. قال في الأم: من خط لعله من خط القاضي حسين بن صديق الصعدي. والله أعلم.